|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۵
اللحم، و لیس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله علیه و آله)، إذ نهى عن کل ذی ناب و مخلب [1]. و روى الحسین بن سعید، عن الحسن [2]، عن زرعة [3]، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها قال: أما لحوم السباع من الطیر و الدواب فانا نکرهه. و أما الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا منها شیئا تصلون فیه [4]. و أیضا بعد دباغها لا خلاف فی جواز استعمالها و لا دلیل قبل الدباغ. مسألة 12: جلد الکلب لا یطهر بالدباغ. و به قال الشافعی [5]. و قال أبو حنیفة: یطهر [6] و به قال داود [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فالخبر الذی قدمناه، من أن ما لا یؤکل لحمه لا یقع علیه الطهارة بالذکاة.
[1] التهذیب 2: 203 حدیث 797، و الکافی 3: 397 حدیث 3. [2] الحسن بن سعید بن حماد بن مهران الأهوازی، من موالی على بن الحسین (علیهما السلام)، و من أصحاب الإمامین الرضا و الجواد (علیهما السلام) شارک أخاه الحسین فی کتبه الثلاثین فی جمیع رجاله، و زاد بروایته عن زرعة الحضرمی، و فضالة بن أیوب. و کان الحسین یروى عن أخیه عنهما. و هو الذی أوصل على بن مهزیار، و إسحاق بن إبراهیم الحضینی إلى الرضا (علیه السلام)، حتى جرت الخدمة على أیدیهما، الفهرست لابن الندیم: 277، و رجال الطوسی: 371، 399 و الفهرست: 53، و جامع الرواة 1: 202. [3] زرعة بن محمد، أبو محمد الحضرمی، ثقة، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (علیهما السلام)، و کان صحب سماعة و أکثر عنه. قاله النجاشی فی رجاله: 133 و انظر الفهرست للطوسی: 75. [4] التهذیب 2: 205 حدیث 802، و من لا یحضره الفقیه 1: 169 حدیث 801. [5] الام 1: 9، و أحکام القرآن للجصاص 1: 115، و المحلى 1: 122، و المجموع 1: 216، و نیل الأوطار 1: 74. [6] أحکام القرآن للجصاص 1: 115، و مراقی الفلاح: 28، و المحلى 1: 122. و المجموع 1: 221، و بدایة المجتهد 1: 76. [7] المحلى 1: 118، و بدایة المجتهد 1: 76، و فی المجموع 1: 217: قاله داود و أهل الظاهر و حکاه الماوردی عن أبى یوسف. و نیل الأوطار 1: 76. |
|