تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٦   

و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه نهى عن کل ذی ناب [1]، و ذلک عام على کل حال.

مسألة 13 [جواز استعمال ما لا تحله الحیاة من المیتة]

لا بأس باستعمال أصواف المیت، و شعره، و وبره إذا جز، و عظمه. و به قال أبو حنیفة [2].

و قال الشافعی: شعر المیت و صوفه و عظمه نجس [3]. و به قال عطاء [4] [5] و قال الأوزاعی: الشعور کلها نجسة، لکنها تطهر بالغسل [6] و به قال الحسن البصری [7] و اللیث بن سعد [8] [9]


[1] التهذیب 2: 203 حدیث 797، و الکافی 3: 397 حدیث 3، و سنن البیهقی 1: 25.

[2] أحکام القرآن للجصاص 1: 121، و المحلى 1: 122، و حاشیة الدسوقى 1: 55، و مراقی الفلاح: 28، و بدایة المجتهد 1: 75، و شرح فتح القدیر 1: 66.

[3] المجموع 1: 230، و شرح فتح القدیر 1: 66، و بدایة المجتهد 1: 75، و حاشیة الدسوقى 1: 55.

[4] عطاء بن أبى رباح، أسلم القرشی. مولاهم أبو محمد المکی. روى عن ابن عباس و ابن عمرو و معاویة، و أسامة و غیرهم. و روى عنه ابنه یعقوب، و أبو إسحاق السبیعی و مجاهد و غیرهم. مات سنة (114 ه). طبقات الفقهاء: 44. و تهذیب التهذیب 7: 199.

[5] المجموع 1: 236، و حکى البیهقی فی سننه 1: 26 عن عطاء انه کره الانتفاع بعظام الفیلة و أنیابها.

[6] أحکام القرآن للجصاص 1: 121، و المجموع 1: 236.

[7] أبو سعید، الحسن بن أبى الحسن یسار البصری، مولى الأنصار. و امه خیرة مولاة أم سلمة. روى عن أبى بن کعب، و سعد بن عبادة، و عمر بن الخطاب، و لم یدرکهم، و عن ثوبان و عمار بن یاسر و غیرهم. و روى عنه حمید الطویل و قتادة و عطاء بن السائب و غیرهم. مات سنة (110 ه). طبقات الفقهاء: 68، و تهذیب التهذیب 2: 263، و مرآة الجنان 1: 229، و شذرات الذهب 1: 136.

[8] اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی، أبو الحارث فارسی، اصبهانی، شیخ الدیار المصریة، الامام المصری. روى عن نافع و ابن أبی ملیکة و یحیى بن سعید الأنصاری و الزهری و غیرهم. و روى عنه ابن المبارک و ابن وهب و شعیب و غیرهم. مات سنة (175 ه). تهذیب التهذیب 8: 459، شذرات الذهب 1: 285، و مرآة الجنان 1: 369.

[9] قال الجصاص فی أحکام القرآن 1: 121 ما نصه: و قال اللیث لا ینتفع بعصب المیتة و لا بعقبها. و لا أرى بأسا بالقرن و الظلف أن ینتفع به، و لا بأس بعظام المیتة و لا الشعر و لا الصوف. و انظر المجموع 1: 236.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست