تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۸۱   

و روى مثل ذلک أبی بن کعب عن رسول الله (صلى الله علیه و آله) [1].

مسألة 454: یستحب أن تکون صلاة الکسوف تحت السماء.

و قال الشافعی: یستحب أن تکون فی المساجد [2].

دلیلنا: ما قدمناه فی الروایة المتقدمة [3].

مسألة 455 [استحباب الجهر فی الکسوف]

السنة فی صلاة کسوف الشمس ان یجهر فیها بالقراءة و به قال مالک و أبو یوسف و محمد و أحمد و إسحاق [4].

و قال أبو حنیفة و الشافعی: لا یجهر [5].

دلیلنا: ما روی عن علی (علیه السلام) انه صلى لکسوف الشمس فجهر فیها بالقراءة [6]، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة 456 [لا خطبة بعد الکسوف]

لیس بعد صلاة الکسوف خطبة، و به قال أبو حنیفة و مالک [7].

و قال الشافعی: یصعد بعدها المنبر و یخطب کما یخطب فی العیدین و الاستسقاء [8].


[1] سنن البیهقی 3: 329، و المحلى 5: 100.

[2] المجموع 5: 44، و فتح العزیز 5: 75.

[3] الروایة التی استدل بها المصنف فی المسألة «453» فلاحظ.

[4] سنن الترمذی 2: 448 و 453، و المبسوط 2: 76، و اللباب 1: 121، و الهدایة 1: 88، و المغنی لابن قدامة 2: 276 و المجموع 5: 52، و بدایة المجتهد 1: 204، و فتح العزیز 5: 76.

[5] المبسوط 2: 76، الهدایة 1: 88، و اللباب 1: 121 و الام 1: 244، و المجموع 5: 46 و 52، و الوجیز 1: 71، و فتح العزیز 5: 76، و بدایة المجتهد 1: 204، و المغنی لابن قدامة 2: 275 و المحلى 5: 101، و سنن الترمذی 2: 448 و 452.

[6] المبسوط 2: 76، و المجموع 5: 52، و المغنی لابن قدامة 2: 276.

[7] اللباب 1: 121، و المجموع 5: 53، و المغنی لابن قدامة 2: 278، و فتح العزیز 5: 75.

[8] الام 1: 245، و المغنی لابن قدامة 2: 278، و المجموع 5: 52، و فتح العزیز 5: 75، و بدایة المجتهد 1: 205، و الوجیز 1: 71.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست