|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۸۲
دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بوجوب أو ندب یحتاج إلى دلالة. مسألة 457 [کیفیة صلاة الخسوف] صلاة خسوف القمر مثل صلاة کسوف الشمس سواء، و به قال الشافعی [1] و ان خالف فی کیفیة أعداد الرکعات. و قال مالک: لا یصلى لکسوف القمر [2]. و قال أبو حنیفة: یصلى، و لکن فرادى لا جماعة [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة. و روى أبو مسعود البدری ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا ینخسفان لموت أحد و لا لحیاته، فإذا رأیتم ذلک فافزعوا الى ذکر الله و الصلاة [4]. و روى أبو بصیر قال: انکسف القمر و انا عند أبى عبد الله (علیه السلام) فی شهر رمضان فوثب و قال: انه کان یقال: إذا انکسف القمر و الشمس فافزعوا الى مساجدکم [5]. مسألة 458 [وقت وجوب صلاة الآیات] صلاة الکسوف واجبة عند الزلازل، و الریاح العظیمة، و الظلمة العارضة، و الحمرة الشدیدة و غیر ذلک من الآیات التی تظهر فی السماء. و لم یقل بذلک أحد من الفقهاء، و روی مثل قولنا عن ابن عباس [6]. دلیلنا: إجماع الفرقة. و روى محمد بن مسلم و زرارة قالا: قلنا لأبی جعفر (علیه السلام): هذه الریاح و الظلم التی تکون هل یصلى لها؟ فقال: کل أخاویف السماء من ظلمة
[1] الأم 1: 242 و 246، و المجموع 5: 44، و المغنی لابن قدامة 2: 274، و بدایة المجتهد 1: 206. [2] المغنی لابن قدامة 2: 273، و فتح العزیز 5: 75. [3] اللباب 1: 121، و الهدایة 1: 88، و المجموع 5: 44، و فتح العزیز 5: 75، و المغنی لابن قدامة 2: 273. [4] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحدیث المسألة «450» فلاحظ. [5] التهذیب 3: 293 الحدیث 887. [6] سنن البیهقی 3: 343، و سبل السلام 2: 512. |
|