تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۸۲   

دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بوجوب أو ندب یحتاج إلى دلالة.

مسألة 457 [کیفیة صلاة الخسوف]

صلاة خسوف القمر مثل صلاة کسوف الشمس سواء، و به قال الشافعی [1] و ان خالف فی کیفیة أعداد الرکعات.

و قال مالک: لا یصلى لکسوف القمر [2].

و قال أبو حنیفة: یصلى، و لکن فرادى لا جماعة [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى أبو مسعود البدری ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا ینخسفان لموت أحد و لا لحیاته، فإذا رأیتم ذلک فافزعوا الى ذکر الله و الصلاة [4].

و روى أبو بصیر قال: انکسف القمر و انا عند أبى عبد الله (علیه السلام) فی شهر رمضان فوثب و قال: انه کان یقال: إذا انکسف القمر و الشمس فافزعوا الى مساجدکم [5].

مسألة 458 [وقت وجوب صلاة الآیات]

صلاة الکسوف واجبة عند الزلازل، و الریاح العظیمة، و الظلمة العارضة، و الحمرة الشدیدة و غیر ذلک من الآیات التی تظهر فی السماء.

و لم یقل بذلک أحد من الفقهاء، و روی مثل قولنا عن ابن عباس [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى محمد بن مسلم و زرارة قالا: قلنا لأبی جعفر (علیه السلام): هذه الریاح و الظلم التی تکون هل یصلى لها؟ فقال: کل أخاویف السماء من ظلمة


[1] الأم 1: 242 و 246، و المجموع 5: 44، و المغنی لابن قدامة 2: 274، و بدایة المجتهد 1: 206.

[2] المغنی لابن قدامة 2: 273، و فتح العزیز 5: 75.

[3] اللباب 1: 121، و الهدایة 1: 88، و المجموع 5: 44، و فتح العزیز 5: 75، و المغنی لابن قدامة 2: 273.

[4] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحدیث المسألة «450» فلاحظ.

[5] التهذیب 3: 293 الحدیث 887.

[6] سنن البیهقی 3: 343، و سبل السلام 2: 512.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست