|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۸۹
مسألة 464 [انعقاد النذر بصلاة الاستسقاء] من نذر أن یصلی صلاة الاستسقاء فی المسجد أو یخطب على المنبر انعقد نذره و وجب علیه الوفاء به بلا خلاف، و متى صلى فی غیر المسجد أو خطب على غیر المنبر لم تبرأ ذمته. و قال الشافعی: ینعقد نذره، غیر انه قال: ان صلى فی غیر المسجد أو خطب على غیر المنبر أجزأه [1]. دلیلنا: انه قد ثبت ان ذمته اشتغلت، و قد أجمعنا انه إذا صلى حیث ذکر و خطب حیث سمى برئت ذمته، و إذا خالف فلا دلیل على براءة ذمته. مسألة 465 [تعزیر تارک الصلاة متعمدا] تارک الصلاة متعمدا من غیر عذر مع علمه بوجوبها حتى یخرج وقتها لغیر عذر یعزر و یؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلک و ترک صلاة أخرى فعل به مثل ذلک، و ان ترک ثالثة وجب علیه القتل. و قال الشافعی: ان ترک مرة واحدة لا یقتل [2]، و لم یذکر التعزیر، و ان ترک ثانیه قال أبو إسحاق [3]: إذا ضاق وقت الثانیة وجب علیه القتل [4]. و قال الإصطخری: لا یجب علیه القتل حتى یضیق وقت الرابعة، و به قال مالک، و هو قول بعض الصحابة [5]. و قال قوم انه لا یجب قتله بترکها، ذهب إلیه الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه و تابعهم المزنی على هذا [6]، لکن أهل العراق منهم من قال: یضرب حتى یفعلها، و منهم من قال: یحبس حتى یفعلها [7].
[1] الام 1: 249، و المجموع 5: 95. [2] الام 1: 255، و مختصر المزنی: 34، و الوجیز 1: 79. [3] هو: إبراهیم بن أحمد المروزی المتقدمة ترجمته. [4] المجموع 3: 13، و فتح العزیز 5: 297. [5] المجموع 3: 13، و فتح العزیز 5: 298. [6] المجموع 3: 16، و فتح العزیز 5: 290، و بدایة المجتهد 1: 87. و المغنی لابن قدامة 2: 297. [7] الام 1: 255. |
|