تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۸۹   

مسألة 464 [انعقاد النذر بصلاة الاستسقاء]

من نذر أن یصلی صلاة الاستسقاء فی المسجد أو یخطب على المنبر انعقد نذره و وجب علیه الوفاء به بلا خلاف، و متى صلى فی غیر المسجد أو خطب على غیر المنبر لم تبرأ ذمته.

و قال الشافعی: ینعقد نذره، غیر انه قال: ان صلى فی غیر المسجد أو خطب على غیر المنبر أجزأه [1].

دلیلنا: انه قد ثبت ان ذمته اشتغلت، و قد أجمعنا انه إذا صلى حیث ذکر و خطب حیث سمى برئت ذمته، و إذا خالف فلا دلیل على براءة ذمته.

مسألة 465 [تعزیر تارک الصلاة متعمدا]

تارک الصلاة متعمدا من غیر عذر مع علمه بوجوبها حتى یخرج وقتها لغیر عذر یعزر و یؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلک و ترک صلاة أخرى فعل به مثل ذلک، و ان ترک ثالثة وجب علیه القتل.

و قال الشافعی: ان ترک مرة واحدة لا یقتل [2]، و لم یذکر التعزیر، و ان ترک ثانیه قال أبو إسحاق [3]: إذا ضاق وقت الثانیة وجب علیه القتل [4].

و قال الإصطخری: لا یجب علیه القتل حتى یضیق وقت الرابعة، و به قال مالک، و هو قول بعض الصحابة [5].

و قال قوم انه لا یجب قتله بترکها، ذهب إلیه الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه و تابعهم المزنی على هذا [6]، لکن أهل العراق منهم من قال: یضرب حتى یفعلها، و منهم من قال: یحبس حتى یفعلها [7].


[1] الام 1: 249، و المجموع 5: 95.

[2] الام 1: 255، و مختصر المزنی: 34، و الوجیز 1: 79.

[3] هو: إبراهیم بن أحمد المروزی المتقدمة ترجمته.

[4] المجموع 3: 13، و فتح العزیز 5: 297.

[5] المجموع 3: 13، و فتح العزیز 5: 298.

[6] المجموع 3: 16، و فتح العزیز 5: 290، و بدایة المجتهد 1: 87. و المغنی لابن قدامة 2: 297.

[7] الام 1: 255.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست