تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

بالماء لا تفتقر إلى نیة، و التیمم یفتقر إلى النیة [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» [2] الایة. فکأن تقدیر الآیة. فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم للصلاة، و لا یکون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنیة.

و أیضا ما روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «الأعمال بالنیات، و انما لکل امرء ما نوى» [3]. فبین أن ما لا یکون بنیة، لا یکون للإنسان، فوجبت النیة.

و أیضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحیحة، و إذا لم ینو فلیس على صحتها دلیل.

مسألة 19 [استحباب التسمیة على الطهارة]

التسمیة على الطهارة مستحبة، غیر واجبة. و به قال جمیع الفقهاء [4].

و قال إسحاق: واجبة [5] و حکی ذلک عن أهل الظاهر [6]. و قال إسحاق: ان ترکها عمدا لم تجزه الطهارة، و ان ترکها ناسیا أو متأولا أجزأته [7].


[1] التفسیر الکبیر 11: 153، و المبسوط للسرخسى 1: 72، و أحکام القرآن للجصاص 2: 334، و مراقی الفلاح: 12، و بدائع الصنائع 1: 19، و شرح فتح القدیر 1: 21، و المحلى 1: 73، و أحکام القرآن لابن العربی 2: 557 و بدایة المجتهد 1: 8.

[2] المائدة: 6.

[3] صحیح البخاری 1: 4 حدیث 1، سنن ابن ماجة 2: 1413 حدیث 4227.

[4] التفسیر الکبیر 11: 157 و تفسیر ابن کثیر 2: 23، و شرح فتح القدیر 1: 12، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: 6، و مقدمات ابن رشد 1: 56، و مراقی الفلاح: 11، و مغنی المحتاج 1: 57، و بدائع الصنائع 1: 20، و الام 1: 31 و حاشیة الدسوقى 1: 103.

[5] التفسیر الکبیر 11: 157 و فیه: و قال أحمد و إسحاق: واجبة. و تحفة الاحوذى 1: 117.

[6] المبسوط للسرخسى 1: 55، و تحفة الاحوذى 1: 117.

[7] سنن الترمذی 1: 38، و تحفة الاحوذى 1: 117، و التفسیر الکبیر 11: 157.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست