|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۲
بالماء لا تفتقر إلى نیة، و التیمم یفتقر إلى النیة [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» [2] الایة. فکأن تقدیر الآیة. فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم للصلاة، و لا یکون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنیة. و أیضا ما روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «الأعمال بالنیات، و انما لکل امرء ما نوى» [3]. فبین أن ما لا یکون بنیة، لا یکون للإنسان، فوجبت النیة. و أیضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحیحة، و إذا لم ینو فلیس على صحتها دلیل. مسألة 19 [استحباب التسمیة على الطهارة] التسمیة على الطهارة مستحبة، غیر واجبة. و به قال جمیع الفقهاء [4]. و قال إسحاق: واجبة [5] و حکی ذلک عن أهل الظاهر [6]. و قال إسحاق: ان ترکها عمدا لم تجزه الطهارة، و ان ترکها ناسیا أو متأولا أجزأته [7].
[1] التفسیر الکبیر 11: 153، و المبسوط للسرخسى 1: 72، و أحکام القرآن للجصاص 2: 334، و مراقی الفلاح: 12، و بدائع الصنائع 1: 19، و شرح فتح القدیر 1: 21، و المحلى 1: 73، و أحکام القرآن لابن العربی 2: 557 و بدایة المجتهد 1: 8. [2] المائدة: 6. [3] صحیح البخاری 1: 4 حدیث 1، سنن ابن ماجة 2: 1413 حدیث 4227. [4] التفسیر الکبیر 11: 157 و تفسیر ابن کثیر 2: 23، و شرح فتح القدیر 1: 12، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: 6، و مقدمات ابن رشد 1: 56، و مراقی الفلاح: 11، و مغنی المحتاج 1: 57، و بدائع الصنائع 1: 20، و الام 1: 31 و حاشیة الدسوقى 1: 103. [5] التفسیر الکبیر 11: 157 و فیه: و قال أحمد و إسحاق: واجبة. و تحفة الاحوذى 1: 117. [6] المبسوط للسرخسى 1: 55، و تحفة الاحوذى 1: 117. [7] سنن الترمذی 1: 38، و تحفة الاحوذى 1: 117، و التفسیر الکبیر 11: 157. |
|