تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۸٠   

دفعتین [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ» [2] فأوجب المسح بالظاهر. و قد ثبت ان الأمر لا یقتضی التکرار، فمن أوجب التکرار احتاج الى دلیل، و کذلک من قال انه مسنون احتاج الى دلیل.

و روى أبو بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی مسح القدمین، و مسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة [3].

مسألة 28 [عدم جواز المسح بماء جدید]

لا یجوز أن یستأنف لمسح الرأس و الرجلین ماءا جدیدا عند أکثر أصحابنا.

و قد رویت روایة شاذة انه: یستأنف ماءا جدیدا [4]، و هی محمولة على التقیة. فإن جمیع الفقهاء یوجبون استئناف الماء [5]، الا مالکا. فإنه أجاز المسح ببقیة الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل. و ان کان الأفضل عنده استئناف الماء [6].


[1] تفسیر القرطبی 6: 89.

[2] المائدة: 6.

[3] فی التهذیب 1: 82، حدیث 215، و الاستبصار 1: 61 حدیث 181 مع زیادة نصها: من مقدم الرأس و مؤخره، و مسح القدمین ظاهرهما و باطنهما. و روى الترمذی فی سننه 1: 50 (باب ما جاء ان مسح الرأس مرة) قال: حدثنا محمد بن منصور المکی قال: سمعت سفیان بن عیینة یقول: سألت جعفر ابن محمد (علیهما السلام) عن مسح الرأس، أ یجزى مرة؟ فقال: اى و الله.

[4] الاستبصار 1: 58 حدیث 173 و 174: و التهذیب 1: 58 حدیث 163 و 164.

[5] تحفة الاحوذى 1: 142، و أحکام القرآن لابن العربی 2: 571، و سنن الترمذی 1: 51.

[6] موطإ مالک 1: 41، و حاشیة الدسوقى 1: 88.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست