تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۹   

قال: الثالثة تکلف [1]، و لم یصرح بأنها بدعة [2]. و الصحیح الأول.

و قال الشافعی: الفرض واحد، و اثنتان أفضل، و السنة ثلاثة [3]. و به قال أبو حنیفة، و أحمد [4]. و قال مالک: مرة أفضل من المرتین. و حکی عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.

دلیلنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ» [5]، و من غسل دفعة واحدة وجهه و یدیه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أکثر منه فرضا أو سنة فعلیه الدلیل.

و أیضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط [6] عن یونس بن عمار [7] قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة [8].

مسألة 39: الفرض فی الطهارة الصغرى المسح على الرجلین.


[1] فی نسخة کما نقل عنها الشیخ البحرانی فی الحدائق الناضرة 2: 319 (و منهم من قال: ان الثانیة تکلف و لم یقل بأنها بدعة. و الصحیح الأول).

[2] و هو قول الشیخ المفید (قدس سره) فی المقنعة: 5.

[3] فتح الباری 1: 260، و بدایة المجتهد 1: 12.

[4] سنن الترمذی 1: 64 و المبسوط للسرخسى 1: 9 و شرح فتح القدیر 1: 20، و مسائل الامام أحمد: 6.

[5] المائدة: 6.

[6] على بن الحسن بن رباط البجلی، أبو الحسن. کوفی، ثقة، معول علیه. قاله النجاشی. و عده الشیخ الطوسی فی رجاله من أصحاب الرضا (علیه السلام).

و قد یطلق ابن رباط أیضا على الحسن و الحسین و یونس بنى رباط. رجال النجاشی 189، و رجال الطوسی: 384، و جامع الرواة 2: 433.

[7] یونس بن عمار بن الفیض الصیرفی التغلبی، أبو الحسن الکوفی. روى عن أبى عبد الله (علیه السلام) و روى عنه یونس بن عبد الرحمن، و عثمان بن عیسى و ابن محبوب و غیرهم، و عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق (علیه السلام). رجال الطوسی 337، و جامع الرواة 2: 360، تنقیح المقال 3: 343.

[8] الکافی 3: 26 حدیث 6، الاستبصار 1: 69 حدیث 211، و التهذیب 1: 80 حدیث 206، و صحیح البخاری 1: 39.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست