|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۹
قال: الثالثة تکلف [1]، و لم یصرح بأنها بدعة [2]. و الصحیح الأول. و قال الشافعی: الفرض واحد، و اثنتان أفضل، و السنة ثلاثة [3]. و به قال أبو حنیفة، و أحمد [4]. و قال مالک: مرة أفضل من المرتین. و حکی عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب. دلیلنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ» [5]، و من غسل دفعة واحدة وجهه و یدیه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أکثر منه فرضا أو سنة فعلیه الدلیل. و أیضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط [6] عن یونس بن عمار [7] قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة [8]. مسألة 39: الفرض فی الطهارة الصغرى المسح على الرجلین.
[1] فی نسخة کما نقل عنها الشیخ البحرانی فی الحدائق الناضرة 2: 319 (و منهم من قال: ان الثانیة تکلف و لم یقل بأنها بدعة. و الصحیح الأول). [2] و هو قول الشیخ المفید (قدس سره) فی المقنعة: 5. [3] فتح الباری 1: 260، و بدایة المجتهد 1: 12. [4] سنن الترمذی 1: 64 و المبسوط للسرخسى 1: 9 و شرح فتح القدیر 1: 20، و مسائل الامام أحمد: 6. [5] المائدة: 6. [6] على بن الحسن بن رباط البجلی، أبو الحسن. کوفی، ثقة، معول علیه. قاله النجاشی. و عده الشیخ الطوسی فی رجاله من أصحاب الرضا (علیه السلام). و قد یطلق ابن رباط أیضا على الحسن و الحسین و یونس بنى رباط. رجال النجاشی 189، و رجال الطوسی: 384، و جامع الرواة 2: 433. [7] یونس بن عمار بن الفیض الصیرفی التغلبی، أبو الحسن الکوفی. روى عن أبى عبد الله (علیه السلام) و روى عنه یونس بن عبد الرحمن، و عثمان بن عیسى و ابن محبوب و غیرهم، و عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق (علیه السلام). رجال الطوسی 337، و جامع الرواة 2: 360، تنقیح المقال 3: 343. [8] الکافی 3: 26 حدیث 6، الاستبصار 1: 69 حدیث 211، و التهذیب 1: 80 حدیث 206، و صحیح البخاری 1: 39. |
|