تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۸   

و قال مالک و الثوری: لا بأس به فی الغسل دون الوضوء [1]. و حکی ذلک عن ابن عباس [2].

و روی عن ابن عمر، ان ذلک مکروه فی الوضوء و الغسل معا. و به قال ابن أبی لیلى [3].

دلیلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، و الحظر یحتاج الى دلیل، و علیه إجماع الفرقة.

و روى حریز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن المسح بالمندیل قبل أن یجف؟ قال: لا بأس به [4].

مسألة 45 [جواز تقدیم الطهارة على الاستنجاء]

إذا تطهر بالماء قبل أن یستنجی، ثم استنجى کان ذلک جائزا. و کذلک القول فی التیمم.

و قال أصحاب الشافعی على مذهب الشافعی فی التیمم: انه لا یجوز، و أجازوا ذلک فی الوضوء [5] و حکى الربیع [6] عن الشافعی مثل ما قلناه [7]، و غلطه أصحابه.

دلیلنا: ان الواجب علیه الاستنجاء، و الطهارة بالماء أو التیمم، و قد فعلهما.


[1] جاء فی تحفة الاحوذى 1: 177 ما لفظه: و کان مالک، و الثوری، و أحمد، و إسحاق و أصحاب الرأی لا یرون به بأسا و لم یفصل. و فی المدونة الکبرى 1: 17 ما لفظه (و قال مالک: لا بأس بالمسح بالمندیل بعد الوضوء).

[2] المصنف لعبد الرزاق 1: 182 حدیث 709.

[3] المصنف لعبد الرازق 1: 182 حدیث 710 و تحفة الاحوذى 1: 177.

[4] التهذیب 1: 364 حدیث 1101.

[5] مغنی المحتاج 1: 43، و الام 1: 23.

[6] أبو محمد، الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادی، المؤذن بجامع مصر، خادم الشافعی، روى الام و غیرها من الجدید. مات سنة (270 ه). طبقات الشافعیة ص: 6.

[7] الام 1: 23.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست