تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱٠   

ویستحب ترکها بالمرة ، ویستحب الجهر بالصبح وأولیی المغرب والعشاء والقنوت فی صلاة الصبح فقط . أمّا التکتف عندهم فجائز ، ولکن یندب إرسال الیدین فی صلاة الفرض .

وقال الحنابلة بوجوب الفاتحة فی کل رکعة ، واستحباب السورة بَعدها فی الأولیین ، والجهر بالصبح وأولیی المغرب والعشاء ، وأنّ البسملة جزء مِن السورة ، ولکن یخفت بها ولا یجهر ، والقنوت یکون فی الوتر لا فی غیرها مِن الصلوات . أمّا التکتف فسنّة للرجل والمرأة ، والأفضل أن یضع باطن یمناه على ظاهر یسراه ، ویجعلهما تحت السرّة .

وقد تبین معنا أنّ التکتف الذی یعبّر عنه فقهاء السنّة بالقبض ، وفقهاء الشیعة بالتکفیر ـ أی التستیر ـ لا یجب فی مذهب مِن المذاهب الأربعة .

وقال الإمامیة : قراءة الفاتحة متعینة فی الأولیین مِن کل صلاة ولا یکفی عنها غیرها ، ولا تجب بالذات فی ثالثة المغرب ، والأخیرتین مِن الرباعیات ، بل یتخیر بینها وبین التسبیح ، وهو أن یقول المصلی : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر ) ثلاث مرات ، ویکفی مرة واحدة . وتجب قراءة سورة تامة فی الأولیین . والبسملة جزء مِن السورة ، ولا یجوز ترکها بحال . ویجب الجهر بالقراءة خاصة دون غیرها مِن الأذکار فی صلاة الصبح ، وأولیی المغرب والعشاء ، والإخفات فی الظهرین ما عدا البسملة ، فإنّ الجهر بها مستحب فی الرکعتین الأولیین منهما ، وثالثة المغرب والأخیرتین مِن العشاء . ویستحب القنوت فی الصلوات الخمس کلها ، ومکانه فی الرکعة الثانیة بعد قراءة السورة وقَبل الرکوع . وأقلّ الجهر أن یسمع القریب منه ، وحد الإخفات أن یسمع نفسه ، ولا جهر على المرأة بإجماع المذاهب ، ولا تخافت دون إسماع نفسها ، وإذا جهر المصلی فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وتصحّ إذا کان عن جهل أو نسیان .

وقال الإمامیة أیضاً : یحرم قول آمین ، وتبطل الصلاة بها ، سواء أکان


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست