تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۱   

منفرداً أو إماماً أو مأموماً ؛ لأنّه من کلام الناس ، ولا یصلح فی الصلاة شیء مِن کلامهم . وأجمعت المذاهب الأربعة على استحبابها ؛ لحدیث أبی هریرة أنّ الرسول ( صلّى الله علیه وسلّم ) قال : ( إذا قال الإمام : ( غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ ) ، فقولوا : آمین ) . ومنع الإمامیة صحة هذا الحدیث .

وذهب أکثر الإمامیة إلى أنّ التکتف فی الصلاة مبطل لها ؛ لعدم ثبوت النص . وقال بعضهم : التکتف حرام ، فمَن فعله یأثم ، ولکن لا تبطل صلاته . وقال ثالث : هو مکروه ولیس بحرام .

الرکوع

5 ـ اتفقوا على أنّ الرکوع واجب فی الصلاة ، واختلفوا فی المقدار الواجب منه ، والطمأنینة فیه ، وهی السکون واستقرار جمیع الأعضاء حین الرکوع .

فقال الحنفیة : الواجب مجرد الانحناء کیف اتفق ، ولا تجب الطمأنینة .

وقالت بقیة المذاهب بوجوب الانحناء إلى أن تبلغ راحتا المصلی إلى رکبتیه ، وبوجوب الاطمئنان والاستقرار حین الرکوع .

وقال الشافعیة والحنفیة والمالکیة : لا یجب الذکر حین الرکوع ، وإنّما یسنّ أن یقول المصلی : ( سبحان ربّی العظیم ) .

وقال الإمامیة والحنابلة : التسبیح واجب فی الرکوع ، وصیغته عند الحنابلة : ( سبحان ربّی العظیم ) ، وعند الإمامیة : ( سبحان ربی العظیم وبحمده ) ، أو ( سبحان الله ثلاثاً ) . ویستحب عند الإمامیة أن یضیف بَعد التسبیح الصلاة على محمد وآله .

وقال الحنفیة : لا یجب الرفع مِن الرکوع والاعتدال واقفاً ، بل یجزیه أن یهوی رأساً إلى السجود على کراهة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست