|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۲
وقالت بقیة المذاهب بوجوب الرفع والاعتدال ، واستحباب التسمیع فیقول : ( سمع الله لمِن حمده ) . وأوجب الإمامیة الاطمئنان والاستقرار فی هذا القیام . السجود 6 ـ اتفقوا على أنّ السجود یجب مرتین فی کل رکعة ، واختلفوا فی حده هل یجب أن یکون على الأعضاء السبعة بکاملها ، أو یکفی بعضها ؟ والأعضاء السبعة هی : الجبهة والکفّان والرکبتان وإبهاما الرجلین . قال المالکیة والشافعیة والحنفیة : الواجب السجود على الجبهة فقط ، وما عداه مستحب . وقال الإمامیة والحنابلة : یجب السجود على الأعضاء السبعة بکاملها ، ونُقل عن الحنابلة إضافة الأنف إلى السبعة ، فتکون ثمانیة . والخلاف فی التسبیح والطمأنینة فی السجود کالخلاف فی الرکوع ، فمَن أوجبهما هناک أوجبهما هناک . وقال الحنفیة : لا یجب الجلوس بین السجدتین ، وقالت بقیة المذاهب بالوجوب . التشهّد 7 ـ ینقسم التشهد فی الصلاة إلى قسمین : الأوّل هو الذی یقع بَعد الرکعة الثانیة من المغرب والعشاء والظهرین ، ولا یعقبه التسلیم . والثانی هو الذی یعقبه التسلیم ، سواء أکان فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الرباعیة . قال الإمامیة والحنابلة : إنّ التشهد الأوّل واجب . وقالت بقیة المذاهب : |
|