تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۲   

وقالت بقیة المذاهب بوجوب الرفع والاعتدال ، واستحباب التسمیع فیقول : ( سمع الله لمِن حمده ) . وأوجب الإمامیة الاطمئنان والاستقرار فی هذا القیام .

السجود

6 ـ اتفقوا على أنّ السجود یجب مرتین فی کل رکعة ، واختلفوا فی حده هل یجب أن یکون على الأعضاء السبعة بکاملها ، أو یکفی بعضها ؟

والأعضاء السبعة هی : الجبهة والکفّان والرکبتان وإبهاما الرجلین .

قال المالکیة والشافعیة والحنفیة : الواجب السجود على الجبهة فقط ، وما عداه مستحب .

وقال الإمامیة والحنابلة : یجب السجود على الأعضاء السبعة بکاملها ، ونُقل عن الحنابلة إضافة الأنف إلى السبعة ، فتکون ثمانیة .

والخلاف فی التسبیح والطمأنینة فی السجود کالخلاف فی الرکوع ، فمَن أوجبهما هناک أوجبهما هناک .

وقال الحنفیة : لا یجب الجلوس بین السجدتین ، وقالت بقیة المذاهب بالوجوب .

التشهّد

7 ـ ینقسم التشهد فی الصلاة إلى قسمین : الأوّل هو الذی یقع بَعد الرکعة الثانیة من المغرب والعشاء والظهرین ، ولا یعقبه التسلیم . والثانی هو الذی یعقبه التسلیم ، سواء أکان فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الرباعیة .

قال الإمامیة والحنابلة : إنّ التشهد الأوّل واجب . وقالت بقیة المذاهب :


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست