|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱٦
السهو والشک فی الصلاة اتفقوا على أنّ مَن أخلّ بشیء مِن واجبات الصلاة عمداً بطلت ، أو مَن أخلّ سهواً یجبر الإخلال بسجود السهو حسب التفصیل التالی : قال الحنفیة : إنّ صورة سجود السهو هی أن یسجد سجدتین ، ویتشهد ویسلّم ، ویأتی بالصلاة على النبی والدعاء . ومحل هذا السجود بَعد التسلیم ، على شریطة أن یکون الوقت متسعاً ، فمن کان علیه سهو لصلاة الفجر ـ مثلاً ـ وطلعت الشمس قَبل أن یسجد سقط عنه السجود . أمّا سبب سجود السهو فهو أن یترک المصلی واجباً ، أو یزید رکناً کالرکوع والسجود . وإذا سها مراراً یکفیه سجدتان ؛ لأنّ التکرار غیر مشروع عندهم ، ولو سها فی سجود السهو لا سهو علیه . ( مجمع الأنهر ج1 باب سجود السهو ) . وقال المالکیة : صورة السجود للسهو هی سجدتان ، وتشهّد بعدهما دون دعاء وصلاة على النبی ( صلّى الله علیه وسلّم ) . أمّا محل هذا السجود فینظر ، فإن کان لنقص فقط أو لزیادة ونقص معاً فیأتی به قَبل التسلیم ، وإن کان للزیادة فقط أتى به بَعد التسلیم . وکذلک ینظر فی السبب الموجب ، فإن کان السهو فی النقصان وکان المتروک مستحباً فیسجد له سجود السهو ، وإن کان المتروک فرضاً مِن فرائض الصلاة فلا یجبره السجود ، بل لا بدّ مِن الإتیان به وإن کان السهو فی |
|