|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲٣
صلاة العیدین اختلفوا فی صلاة العیدین : الفطر والأضحى ، هل هی واجبة أو مستحبة ؟ قال الإمامیة والحنفیة : تجب عیناً بشرائط صلاة الجمعة ، ولو فُقدت الشرائط أو بعضها سقط الوجوب عند الطرفین ، إلاّ أنّ الإمامیة قالوا : إذا فُقدت شروط الوجوب یؤتى بها على سبیل الاستحباب جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً . وقال الحنابلة : هی فرض کفایة . وقال الشافعیة والمالکیة : هی سنّة مؤکدة . ووقتها مِن طلوع الشمس إلى الزوال عند الإمامیة والشافعیة . ومِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال عند الحنابلة . وقال الإمامیة : تجب الخطبتان هنا تماماً کما فی الجمعة . وقالت بقیة المذاهب بالاستحباب . واتفق الجمیع على أن مکانها بَعد الصلاة ، بخلاف خطبتی الجمعة فإنّهما قبلها . وقال الإمامیة والشافعیة : تصحّ فرادى وجماعة . وقالت بقیة المذاهب : تجب الجماعة فی صلاة العید . أمّا کیفیتها عند المذاهب ، فرکعتان على النحو التالی : |
|