|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲٦
صلاة الکسوف والخسوف قال الأربعة : صلاة کسوف الشمس وخسوف القمر سنّة مؤکدة ، ولیست واجبة . وقال الإمامیة : هی فرض عینی على کل مکلّف . ولیس لها صورة خاصة عند الحنفیة ، بل یأتی برکعتین کهیئة النفل فی کل رکعة قیام واحد ورکوع واحد ، وللمصلّی أن یصلّیها رکعتین ، وله أن یصلّی أربعاً أو أکثر . أمّا صورتها عند الحنابلة والشافعیة والمالکیة فرکعتان ، فی کل رکعة قیامان ورکوعان ، یکبّر ویقرأ الفاتحة وسورة ، ثُمّ یرکع ویقف ، ثُمّ یقرأ الفاتحة وسورة ، ثُمّ یرکع ویسجد ویقوم للثانیة کما فعل فی الأُولى ، ویتم الصلاة . ویجوز أن یأتی برکعتین کهیئة النفل . وتصحّ عند الکل جماعة وفرادى . واستثنى الحنفیة صلاة خسوف القمر فإنّهم قالوا : لا تشرع فیها الجماعة ، بل تؤدّى وحداناً فی المنازل . أمّا وقتها : فقد اتفق الجمیع على أنّه مِن حین الابتداء إلى تمام الانجلاء ، ما عدا المالکیة فإنّهم قالوا : یبتدئ وقتها مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال . وقال الحنفیة والمالکیة : یندب صلاة الرکعتین عند الفزع مِن الزلزال والصواعق والظلمة والوباء وکل مخوف . وقال الحنابلة : لا یندب إلاّ للزلزال . |
|