|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۷
واتفقوا على أنّه لا أذان ولا إقامة لهذه الصلاة ، بل ینادی المنادی ( الصلاة ) یکررها ثلاثاً عند الإمامیة ، وعند غیرهم ( الصلاة جامعة ) . وقال الإمامیة : إنّ کسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة ، وجمیع الأخاویف السماویة ـ کالظلمة العارضة والحمرة الشدیدة ، والریاح العظیمة والصیحة ، وکل واحد مِن هذه وما إلیها ـ سبب لوجوب الصلاة عیناً . وإذا وقعت جماعة ، تحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصة کالیومیة . أمّا وقت الکسوف والخسوف : فمن حین الابتداء إلى حین الانجلاء کما قدّمنا ، فمن لَم یصلّها فی هذا الوقت أتى بها قضاء . أمّا الزلزلة وغیرها من الآیات المخوفة فلیس لها وقت معیّن ، بل تجب المبادرة حین حصولها ، فإن لَم یبادر أتى بها أداء مدة العمر . أمّا کیفیتها فعلى هذا النحو : یکبّر للإحرام ، ثُمّ یقرأ الحمد وسورة ، ثُمّ یرکع ویرفع رأسه ویقرأ الحمد وسورة ثُمّ یرکع ، وهکذا حتى یتم خمساً ، فیسجد بَعد الرکوع الخامس سجدتین ، ثُمّ یقوم للرکعة الثانیة ویقرأ الحمد وسورة ثم یرکع ، وهکذا إلى الرکوع الخامس مِن الرکعة الثانیة ، فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلّم ، فیکون المجموع عشرة رکوعات ، وسجدتین بَعد الرکوع الخامس مِن الرکعة الأُولى ، وسجدتین بَعد الخامس مِن الثانیة . |
|