تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٣٠   

صلاة القضاء

اتفقوا على أنّ مَن فاتته فریضة یجب علیه قضاؤها ، سواء أترکها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لنوم ، وأنّه لا قضاء على الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت ، حیث تسقط الصلاة عنها رأساً ، وإذا لَم تجب أداء لَم تجب قضاء ، واختلفوا فی المجنون والمغمى علیه والسکران .

قال الحنفیة : یجب القضاء على مَن غاب عقله بمسکر محرّم ، کالخمر ونحوه . أمّا المغمى علیه والمجنون فتسقط عنهما الصلاة بشرطین : الأوّل : أن یستمر الإغماء والجنون أکثر مِن خمس صلوات ، أمّا إذا استمر خمس صلوات فأقل فعلیه القضاء . الثانی : أن لا یفیق مدة الجنون والإغماء فی وقت الصلاة ، فإن أفاق ولّم یصلّ وجب علیه القضاء .

وقال المالکیة : یقضی المجنون والمغمى علیه ، أمّا السکران فان کان قد سکر بحرام فعلیه القضاء ، وإن کان بحلال ـ کمن شرب لبناً حامضاً فسکر ـ فإنّه لا یقضی .

وقال الحنابلة : یقضی المغمى علیه والسکران بحرام ، ولا یقضی المجنون .

وقال الشافعیة : لا یقضی المجنون إذا استغرق بجنونه جمیع وقت الصلاة ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست