|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٣۵
للمسجد بحیث لا یفصل بینهما إلاّ الحائط ، تصحّ الصلاة إذا لَم یشتبه على المأموم حال الإمام ، أمّا إذا کانت الدار منفصلة عن المسجد بطریق أو نهر فلا یصحّ الاقتداء . وقال المالکیة : لا یمنع اختلاف المکان مِن صحة الاقتداء ، فإذا حال بین الإمام والمأموم طریق أو نهر أو جدار فالصلاة صحیحة ما دام المأموم متمکناً مِن ضبط الإمام . 9 ـ لا بدّ مِن نیة الاقتداء فی حق المأموم بالاتفاق . 10 ـ اتحاد صلاة المأموم والإمام . اتفقوا على أنّ الاقتداء لا یصحّ إذا اختلفت الصلاتان فی الأرکان والأفعال ، کالیومیة مع صلاة الجنازة أو العید ، واختلفوا فیما عدا ذلک . فقال الحنفیة والمالکیة : لا یصحّ أن یقتدی مَن یصلّی الظهر بمن یصلّی العصر ، ولا مَن یصلّی قضاء بمن یصلّی أداء ، وبالعکس. وقال الإمامیة والشافعیة : یصحّ فی کل ذلک . وقال الحنابلة : لا یصحّ ظهر خلف عصر ، ولا عکسه ، ویصحّ ظهر قضاء خلف ظهر أداء . 11 ـ إتقان القراءة ، فلا یجوز لمن یحسن القراءة أن یأتمّ بغیر المحسن بالاتفاق ، وإذا اقتدى المحسن بغیره بطلت صلاة المؤتمّ خاصة عند الجمیع ، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا : تبطل الصلاتان معاً . ولهم وجه وجیه ؛ لأنّ على الأُمّی أن یأتمّ بالقارئ الصحیح مع القدرة ، ولیس له أن یصلّی منفرداً حیث یمکنه أداء الصلاة بقراءة صحیحة ولو بواسطة الجماعة . المتابعة اتفقوا على أنّ للمتوضئ أن یقتدی بالمتیمم ، وأنّ على المأموم أن یتابع الإمام فی قراءة الأذکار، کسبحان ربّی العظیم ، وسبحان ربّی الأعلى ، وسمع الله لمن |
|