|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٣٤
3 ـ العدالة عند الإمامیة والمالکیة والحنابلة فی احدى الروایتین عن الإمام أحمد . واستدل الإمامیة بقول النبی ( صلّى الله علیه وسلّم ) : ( لا تؤمّ امرأةٌ رجلاً ، ولا فاجرٌ مؤمناً ) ، وبإجماع أهل البیت ، وبأنّ إمامة الصلاة تشعر بالقیادة ، والفاسق لا یصلح لها بحال ، ولکنّهم قالوا : مَن وثق برجل فصلّى خلفه ، ثُمّ تبیّن أنّه فاسق فلا تجب علیه الإعادة . 4 ـ الذکوریة ، فلا یصحّ أن تکون الأنثى إماماً للرجل ، ویصحّ أن یأتمّ بها النساء عند الجمیع ما عدا المالکیة ، فإنّهم قالوا : لا تکون المرأة إماماً حتى لأمثالها . 5 ـ البلوغ شرط عند المالکیة والحنفیة والحنابلة . وقال الشافعیة : یصحّ الاقتداء بالصبی الممیز. وللإمامیة قولان : أحدهما : إنّ البلوغ شرط ، والثانی : صحة إمامة الممیز إذا کان مراهقاً . 6 ـ العدد . اتفقوا على أنّ أقل ما تنعقد به الجماعة فی غیر صلاة الجمعة إثنان أحدهما الإمام . 7 ـ أن لا یتقدم المأموم فی الموقف عند الکل ما عدا المالکیة ، فإنّهم قالوا : لا تبطل صلاة المأموم ولو تقدم على الإمام . 8 ـ اتحاد المکان وعدم الحائل . قال الإمامیة : لا یجوز تباعد المأموم عن الإمام بما لَم تجز به العادة إلاّ مع اتصال الصفوف ، ولا تجوز الجماعة مع وجود حائل یمنع المأموم الذکر مِن مشاهدة الإمام ، أو مشاهدة مَن یشاهده مِن المقتدین به ، ما عدا المرأة ، حیث یصحّ أن تقتدی بالرجل مع وجود الحائل إذا لَم تشتبه علیها أفعال الإمام . وقال الشافعیة : لا مانع مِن أن یکون بین الإمام والمأموم مسافة تزید على ثلاث مئة ذراع ، بشرط أن لا یکون هناک حائل . وقال الحنفیة : إذا اقتدى رجل فی داره بإمام المسجد ، فإن کانت ملاصقة |
|