|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٣٣
صلاة الجماعة أجمع المسلمون کافة على أنّ صلاة الجماعة مِن شعائر الإسلام وعلاماته ، وقد داوم على إقامتها رسول الله ( صلّى الله علیه وسلّم ) والخلفاء والأئمة مِن بَعده . وقد اختلفوا : هل هی واجبة أو مستحبة ؟ قال الحنابلة : تجب عیناً على کل فرد مع القدرة ، ولکن إذا ترکها وصلّى منفرداً أثم وصحّت صلاته . وقال الإمامیة والحنفیة والمالکیة وأکثر الشافعیة : لا تجب عیناً ولا کفایة ، وإنّما تستحب استحباباً مؤکداً . وقال الإمامیة : تشرع الجماعة فی الصلوات الواجبة ، ولا تشرع فی المستحبة إلاّ فی الاستسقاء والعیدین مع فقد الشروط . وقال الأربعة : تشرع مطلقاً فی الواجبة والمستحبة . شروطها یشترط لصحة الجماعة شروط : 1 ـ الإسلام بالاتفاق . 2 ـ العقل بالاتفاق . |
|