تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٣۲   

الاستنابة فی العبادة

اتفقوا جمیعاً على أنّ الاستنابة فی الصوم والصلاة عن الأحیاء لا تصحّ بحال ، سواء أکان المستناب عنه قادراً أو عاجزاً . وقال الإمامیة : تصحّ الاستنابة فیهما عن الأموات . وقال الأربعة : لا تصحّ عن الأموات کما لا تصحّ عن الأحیاء .

واتفقوا على أنّ الاستنابة فی الحج تجوز عن الأحیاء مع عجز المستناب عنه ، وتجوز عن الأموات أیضاً بطریق أولى ، ما عدا المالکیة فإنّهم قالوا : لا أثر للاستنابة عن الأحیاء ولا عن الأموات .

وانفرد الإمامیة بأنّهم أوجبوا على الولد أن یقضی عن أبیه ما فاته مِن الصلاة والصوم ، ولکن اختلفوا فیما بینهم ، فمنهم مَن قال : یجب أن یقضی عنه کل ما فاته ولو عمداً . ومنهم مَن قال : یقضی عنه ما فاته لعذره مِن مرض ونحوه . وآخرون قالوا : لا یقضی عنه إلاّ ما فاته فی مرض الموت . وبعضهم قال : یقضی عن أمّه أیضاً کما یقضی عن أبیه .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست