|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٤۵
ولیس مِن الکلام المبطل ( التسبیح ) للإعلام بأنّه فی الصلاة ، أو لإرشاد الإمام أو إصلاح خطأ فی صلاته . وقال الأربعة : مِن الکلام المبطل للصلاة ( ردّ السلام ) ، فلو سلّم علیه رجل وهو فی الصلاة فرد (علیه السلام) بلسانه بطلت صلاته ، ولا بأس بالرد مشیراً . وقال الإمامیة : یجب على المصلّی أن یرد التحیة بمثلها إذا کانت بصیغة السلام لا بصیغة صباح الخیر ونحوه ، واشترطوا أن تکون بهیئة السلام تماماً دون تغییر ، فجواب سلامٌ علیکم مثلها بدون الألف واللام ، وجواب السلام علیکم یکون بالألف واللام . 2 ـ کل فعل ماحٍ لصورة الصلاة فهو مبطل لها ، بحیث یخیّل للناظر أنّ فاعله لیس فی الصلاة ، وهو شرط متفق علیه عند الجمیع . 3 ـ الأکل والشرب بالاتفاق ، ولکن اختلفوا فی المقدار المبطل منهما . فقال الإمامیة : کل مِن الأکل والشرب یبطل الصلاة إذا محا صورتها ، أو فوّت شرطاً مِن شروطها کالموالاة ونحوها . وقال الحنفیة : کل أکل وشرب مبطل للصلاة کثر أو قلّ ، ولو کان المأکول حبة سمسم ، والمشروب قطرة ماء ، مِن غیر فرق فی ذلک بین العمد والسهو . وقال الشافعیة : کل ما یصل إلى جوف المصلّی مِن طعام أو شراب فهو مبطل قلیلاً کان أو کثیراً ، هذا إذا کان المصلّی عامداً عالماً بالتحریم ، أمّا إذا کان جاهلاً أو ناسیاً فلا یضر القلیل ، ویضر الکثیر . وقال الحنابلة : الکثیر یبطل عمداً وسهواً ، والقلیل یبطل عمداً لا سهواً . 4 ـ إذا طرأ ناقض للوضوء أو الغسل مِن حدثٍ أکبر أو أصغر یبطل الصلاة عند الجمیع ، إلاّ الحنفیة فإنّهم قالوا : یُبطل الناقض إذا حدث قَبل القعود |
|