تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٤٤   

مبطلات الصلاة

تبطل الصلاة بأمور :

1 ـ الکلام ، وأقله ما کان مرکّباً مِن حرفین ولو مهملین لا معنى لهما ، وکذا الحرف الواحد إذا کان مفهماً ، مثل ( قِ ) فعل أمر مِن وقى ، ولا تبطل بحرف مهمل لا معنى له ، ولا بصوت یشتمل على حروف غیر مقصودة .

ولَم یفرّق الحنفیة والحنابلة فی الحکم ببطلان الصلاة بالکلام بین صدوره عمداً وسهواً .

وقال الإمامیة والشافعیة والمالکیة : لا تبطل الصلاة بالکلام سهواً إذا کان یسیراً بحیث تبقى صورة الصلاة محفوظة .

ولا تبطل بالتنحنح سواء أکان لحاجة أو غیر حاجة عند الإمامیة والمالکیة ، وتبطل عند بقیة المذاهب إن کان لغیر حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، کتحسین الصوت حتى تخرج الحروف مِن مخارجها ، أو یهتدی الإمام إلى الصواب .

واتفقوا على أنّه یجوز الدعاء أثناء الصلاة بطلب الخیر والمغفرة مِن الله سبحانه ، إلاّ عند الحنفیة والحنابلة ، فإنّهم قیدوا مثل هذا الدعاء بما ورد فی الکتاب والسنّة ، أو بما یطلب مِن الله وحده کالرزق والبرکة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست