تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٤۷   

واستدبار القبلة ، وطروء ناقض للوضوء ، وتعمد کشف العورة ، واستناد المصلّی استناداً قویاً مِن غیر عذر ، والرجوع للتشهد الأوّل بَعد الشروع بالقراءة إن کان عالماً ذاکراً ، وزیادة الرکن عمداً ، وتقدیم بعض الأرکان على بعضٍ عمداً ، واللحن المغیّر للمعنى مع القدرة على الإصلاح ، ونیة قطع الصلاة أو التردد فی ذلک ، والشک فی تکبیرة الإحرام ، والقهقهة ، والکلام عمداً أو سهواً ، وسلام المأموم عمداً قَبل الإمام ، والأکل والشرب لناسٍ أو جاهل ، والتنحنح بلا حاجة ، والنفخ إن بان منه حرفان ، والبکاء لغیر خشیة الله .

وقال الحنفیة : المبطلات هی الکلام عمداً أو سهواً أو جهلاً أو خطأ ، والدعاء بما یشبه کلام الناس ، والعمل الکثیر ، وتحویل الصدر عن القبلة ، والأکل والشرب ، وتسمیت العاطس ، وقول إنّا لله عند سماع خبر سوء ، وقول الحمد لله عند سماع خبر سار ، وقول سبحان الله أو لا إله إلاّ الله للتعجب ، ورؤیة المتیمم الماء ، وطلوع الشمس وهو یصلّی الفجر ، وزوالها وهو یصلّی العید ، وسقوط الجبیرة عن برء ، والحدث عمداً ، أمّا لو سبقه الحدث فلا تبطل صلاته بل یتوضأ ، ویبنی على ما سبق [1] .

وقال الإمامیة : یبطل الصلاةَ الریاءُ ، والتردد فی النیة ، ونیة القطع إذا أتى بشیء مِن أفعال الصلاة فی هذه الحال ، والعدول مِن صلاة متقدمة إلى صلاة متأخرة ، کما لو عدل مِن الظهر إلى العصر ، أمّا إذا عدل مِن العصر إلى الظهر فلا مانع ، فلو تخیّل أن قد صلّى الظهر ونوى العصر ، ثمّ تذکّر فی الأثناء فیجوز له العدول منها إلى الظهر ، ویجوز العدول مِن الجماعة إلى الانفراد ، ولا یجوز العدول مِن الانفراد إلى الجماعة ، ولکن یجوز لمن یصلّی صلاة الفریضة منفرداً أن یعدل بها إلى الندب کی یؤدی الفریضة جماعة ، وتبطل الصلاة أیضاً بزیادة تکبیرة الإحرام ، فلو کبّر لها ثمّ کبّر ثانیة بطلت واحتاج إلى ثالثة ،


[1] تلخیص من کتاب : ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست