تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵   

الطهارة

اهتمّ المسلمون کثیراً بالطهارة ، ووضعوا فیها المؤلّفات الطوال ، ومرّنوا علیها الأطفال ، ودرسوها فی معابدهم ومعاهدهم ، واعتبرها أئمة الفقه شرطاً أساسیاً لصحة العبادة ، ولست أغالی إذا قلتُ : لَم یهتم دین مِن الأدیان بالطهارة ، کما اهتمّ بها الإسلام .

وهی فی اللغة : النظافة . وفی اصطلاح الفقهاء : رفع حدثٍ أو إزالة خَبثٍ ، هو النجاسة المادیة ، کالدم والبول والعذرة . والحدث : أمر معنوی یحدث للإنسان حین یصدر منه ما یمنعه مِن الدخول فی الصلاة ، ویوجب الوضوء أو الغُسل أو التیمم . والطهارة مِن الحدث لا تتم إلا بنیة التقرب وطاعة الأمر بها ، أمّا طهارة الید والثوب والإناء مِن النجاسة فتتم مِن غیر نیة ، بل لو حمل الهواء الثوب المتنجس ، وسقط فی الماء الکثیر یطهر تلقائیاً .

وتتحقق الطهارة مِن الحدث والخبث بالماء ؛ لقوله تعالى : ( وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ ) ( الأنفال / 11 ) ، وقوله سبحانه : ( وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) ( الفرقان / 48 ) . والطهور : هو الطاهر بنفسه المطهِّر لغیره . ولمّا کان مِن الماء القلیل والکثیر ، ومنه المعتصر مِن الأجسام والممتزج بغیره ، والباقی على أصل الخلقة ، قسّمه الفقهاء إلى قسمین : مطلق ومضاف .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست