تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦   

الماء المطلق

1 ـ الماء المطلق : هو الباقی على طبیعته ، کما نزل مِن السماء ونبع مِن الأرض ، بحیث یصح أن یتناوله اسم الماء مجرّداً عن کلّ وصف یخرجه عن أصل الخلقة ، ویشمل ماء المطر والبحر والنهر والبئر ، وکلّ ما نبع مِن الأرض ، وما أُذیب مِن البرَد والثلج .

ویبقى الماء على إطلاقه إذا تغیر مما یعسر التحفظ منه ـ غالباً ـ کالمتغیر بالطین والتراب ، وطول المکث ، أو بما یتساقط علیه مِن ورقِ الشجر ، أو یتجمع فیه مِن التبن ونحوه ، أو بما یکون فی مقرّ الماء أو ممره مِن الملح والکبریت وما إلى ذلک مِن المعادن . والماء المطلق طاهر ومطهِّر للحدث والخَبث اتفاقاً وقولاً واحداً ، أمّا ما روی عن عبد الله بن عمر : مِن أنّ التیمم أحب إلیه مِن ماء البحر ، فیرده قول النبی ( صلّى الله علیه وآله وسلّم ) : ( مَن لَم یُطهِّره البحر ، فلا طهره الله ) .

الماء المستعمل

إذا أُزیلتْ النجاسة عن البدن أو الثوب أو الإناء بماء مطلق ، وانفصل الماء عن المحل المغسول بنفسه أو بعصر ، سُمی هذا الماء المنفصل بالغُسالة ـ عند الفقهاء ـ أو المستعمل ، وهو نجسٌ ؛ لأنّه ماء قلیل لاقى النجاسة فینجس ، سواء أتغیر أم لا یتغیر ؛ وعلیه فلا یرفع خَبثاً ولا حدثاً .

وقال جماعة مِن فقهاء المذاهب : إذا انفصل هذا الماء عن المحل المغسول متغیراً بالنجاسة فهو نجس ، وإلاّ کان حکمه حکم المحل الذی انفصل عنه ، إنْ طاهراً فطاهر ، وان نجساً فنجس ، وهذا لا یصح إلاّ إذا لاحظنا المحل قَبل ورود الماء علیه ، وإلاّ فقد یطهر المحل المتنجس الذی صُب علیه الماء ، ویکون الماء المنفصل عنه نجساً لملاقاته للنجاسة .

وإذا استُعمل الماء لرفع الحدث فهو طاهر غیر مطهِّر ، على المشهور مِن


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست