تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷   

مذهب أبی حنیفة ، والظاهر مِن قول الشافعی وأحمد . وطاهر مطهِّر عند مالک فی إحدى الروایتین عنه ( المغنی لابن قدامة ج1 ص 19 ) . وقال الإمامیة : الماء المستعمل فی الوضوء والأغسال المندوبة ـ کغسل التوبة والجمعة ـ طاهر ومطهِّر للحدث والخَبث ، أی یجوز أن نغتسل به ونتوضأ ونُزیل النجاسة ، أمّا الماء المستعمل فی الأغسال الواجبة ـ کالغسل مِن الجنابة والحیض ـ فقد اتفق علماؤهم على أنّه یزیل النجس ، واختلفوا فی رفعه للحدث وجواز الوضوء به والغسل ثانیة ، فبعضهم أجاز ، وبعضهم منَع .

( فرع )

إذا انغمس الجنب فی الماء القلیل بَعد أن طهر موضوع النجاسة ، ونوى رفع الحدث ، قال الحنابلة : صار الماء مستعملاً ، ولَم ترتفع الجنابة ، بل یجب أن یغتسل ثانیة . وقال الشافعیة والإمامیة والحنفیة : یصبح الماء مستعملاً ، ولکن ترتفع الجنابة ، ولا تجب إعادة الغسل . ( المغنی لابن قدامة ج1 ص22 الطبعة الثالثة ، وابن عابدین ج1 ص 140 الطبعة المیمنیة ) .

وقد کان ناس القرون الوسطى بحاجة إلى هذا الفرع وأمثاله مِن الفروع المدونة فی مطولات الفقه ، حیث کان الماء أغلى وأثمن مِن الزیت الیوم . أمّا الآن وبَعد أن أجرى العلم الماء مِن أعماق الأرض إلى کلّ بیت فی أعالی الجبال ، فنعرض مثل هذا الفرع کما تُعرض الآثار التاریخیة فی المتاحف .

الماء المضاف

2 ـ الماء المضاف : هو ماء اعتصر مِن الأجسام ، کعصیر اللیمون والعنب ، أو ما کان مطلقاً فی الأصل ثُمّ أضیف إلیه ما یخرجه عن طبیعته ، مثل ماء الزهر و( الکازوز ) . وهو طاهر ، ولکنّه لا یطهِّر النجاسة الخبیثة باتفاق المذاهب إلاّ الحنفیة ، وقد أجازوا إزالة النجاسة بکلّ مائع غیر الأدهان ، إلاّ المتغیر عن طبخ ، ووافقهم السید مرتضى مِن الإمامیة .

واتفقَت المذاهب أیضاً على أنّه لا یجوز الوضوء ولا الغسل بالماء المضاف ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست