تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸   

ما عدا الحنفیة ، فقد جاء فی کتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد [32] طبعة 1354ﻫ ، وکتاب مجمع الأنهر ص 37 طبعة استانبول : ( قال أبو حنیفة بجواز الوضوء بنبیذ التمر فی السفر ) . وجاء فی ج1 ص 12 مِن کتاب المغنی لابن قدامة : ( مذهب أبی حنیفة جواز الوضوء بالمضاف ) . وقال الشیخ الصدوق مِن الإمامیة : ( یصح الوضوء والغسل مِن الجنابة بماء الورد ) .

واستدل الحنفیة على جواز الوضوء بالمضاف بالآیة الکریمة : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا ) ( المائدة / 6 ) . قالوا : إنّ معنى الآیة إذا لّم تجدوا ماء مطلقاً ولا مضافاً ؛ وعلیه إذا وجِد الماء المضاف لا یجوز التیمم . وبهذه الآیة ذاتها استدل أئمة المذاهب الأخرى على المنع ، حیث قالوا : إنّ لفظ الماء فی الآیة ینصرف إلى الماء المطلق دون المضاف ؛ وعلیه یکون معنى الآیة : إذا لَم تجدوا ماء مطلقاً فتیمموا ، وحینئذٍ یکون وجود المضاف وعدمه سواء . وهذا هو الحق ؛ لأنّک إذا طلبتَ ماء مِن صاحب مقهى أو غیره لا یأتیک بالعصیر أو الکازوز ، ومِن المعلوم أنّ موضوعات الأحکام الشرعیة مُنزّلة على أفهام العرف .

واختلاف أئمة الفقه فی تفسیر لفظ الماء فی الآیة ، یدلنا على أنّه کاختلاف الأدباء فی معنى بیت مِن الشعر ، وعلماء اللغة فی تفسیر کلمة لغویة . إنّه اختلاف فی الفهم والاجتهاد ، لا فی الأصول والمصادر .

الکُر والقلتان

اتفق الجمیع على أنّ الماء إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه ؛ بسبب ملاقاة النجاسة ، یصبح نجساً ، قلیلاً کان أو کثیراً ، نابعاً أو غیر نابع ، مطلقاً أو مضافاً . وإذا تغیر بمرور الرائحة مِن غیر ملاقاة النجاسة ـ کما لو کان إلى جانبه میتة فحمل الهواء رائحتها إلى الماء ـ یبقى على الطهارة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست