تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵٦   

9 ـ قطع نیة الصوم ، فلو نوى الإفطار ثمّ أحجم ، یفسد صومه عند الإمامیة والحنابلة ، ولا یبطل عند بقیة المذاهب .

10 ـ قال أکثر الإمامیة : إنّ رمس تمام الرأس فی الماء مع البدن أو بدونه یفسد الصوم ، ویجب القضاء والکفارة . وقالت بقیة المذاهب : لا تأثیر لذلک فی إفساد الصوم .

11 ـ قال الإمامیة : مَن تعمد البقاء على الجنابة فی شهر رمضان إلى أن یطلع الفجر فسد صومه ، وعلیه القضاء والکفارة . وقالت بقیة المذاهب : الصوم صحیح ولا شیء علیه .

12 ـ قال الإمامیة : مَن تعمد الکذب على الله ورسوله ـ فحدّث أو کتب : إنّ الله أو الرسول ( صلّى الله علیه وسلّم ) قال کذا أو أمر به ـ وهو یعلم أنّه کاذب فی قوله ، فقد فسد صومه وعلیه القضاء والکفارة . وبالغ جماعة من فقهائهم ، حیث أوجبوا على هذا الکاذب أن یکفّر بالجمع بین عتق الرقبة وصیام شهرین وإطعام ستین مسکیناً . ومن هذا یتبین معنا جهل أو تحامل مَن قال بأنّ الإمامیة یجیزون الکذب على الله ورسوله


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست