|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۵٦
9 ـ قطع نیة الصوم ، فلو نوى الإفطار ثمّ أحجم ، یفسد صومه عند الإمامیة والحنابلة ، ولا یبطل عند بقیة المذاهب . 10 ـ قال أکثر الإمامیة : إنّ رمس تمام الرأس فی الماء مع البدن أو بدونه یفسد الصوم ، ویجب القضاء والکفارة . وقالت بقیة المذاهب : لا تأثیر لذلک فی إفساد الصوم . 11 ـ قال الإمامیة : مَن تعمد البقاء على الجنابة فی شهر رمضان إلى أن یطلع الفجر فسد صومه ، وعلیه القضاء والکفارة . وقالت بقیة المذاهب : الصوم صحیح ولا شیء علیه . 12 ـ قال الإمامیة : مَن تعمد الکذب على الله ورسوله ـ فحدّث أو کتب : إنّ الله أو الرسول ( صلّى الله علیه وسلّم ) قال کذا أو أمر به ـ وهو یعلم أنّه کاذب فی قوله ، فقد فسد صومه وعلیه القضاء والکفارة . وبالغ جماعة من فقهائهم ، حیث أوجبوا على هذا الکاذب أن یکفّر بالجمع بین عتق الرقبة وصیام شهرین وإطعام ستین مسکیناً . ومن هذا یتبین معنا جهل أو تحامل مَن قال بأنّ الإمامیة یجیزون الکذب على الله ورسوله |
|