|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۵۵
وقال الإمامیة : یجب الجمع بین العتق وصیام شهرین وإطعام ستین مسکیناً إذا أفطر على محرّم ، کما لو أکل مغصوباً أو شرب خمراً أو زنى . أمّا الجماع نسیاناً فلا یبطل الصوم عند الحنفیة والشافعیة والإمامیة ، ویبطله عند الحنابلة والمالکیة . 3 ـ الاستمناء ، وهو إنزال المنی ، فإنّه مفسد للصوم بالاتفاق إذا حصل بالاختیار ، بل قال الحنابلة : إذا أمذى ، أی نزل مذی بسبب تکرار النظر ونحوه ، فسد صومه . وقال الأربعة : إنّ إنزال المنی یوجب القضاء دون الکفارة . وقال الإمامیة : یوجب القضاء والکفارة معاً . 4 ـ القیء تعمداً یُفسد الصوم ، ویوجب القضاء عند الإمامیة والشافعیة والمالکیة . وقال الحنفیة : مَن تعمد القیء لا یفطر إلاّ إذا کان القیء ملء الفم . وعن الإمام أحمد روایتان . واتفقوا على أنّ القیء قهراً لا یفسد الصوم . 5 ـ الحجامة عند الحنابلة خاصة ، فإنّهم قالوا : یفطر بها الحاجم والمحجوم . 6 ـ الحقنة بالمائع ، فإنّها تفسد الصوم وتوجب القضاء بالاتفاق ، وقال جماعة من الإمامیة بأنّها توجب الکفارة أیضاً إذا کان لغیر ضرورة . 7 ـ الغبار الغلیظ عند الإمامیة خاصة ، فإنّهم قالوا : إذا وصل الغبار الغلیظ إلى الجوف ـ کالدقیق ونحوه ـ فسد الصوم ، لأنّه أبلغ مِن الحقنة ومن الدخان الذی اعتاده الناس . 8 ـ الاکتحال یفسد الصوم عند المالکیة خاصة ، بشرط أن یکتحل بالنهار ویجد طعم الکحل فی حلقه . |
|