تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۵   

وقال الإمامیة : یجب الجمع بین العتق وصیام شهرین وإطعام ستین مسکیناً إذا أفطر على محرّم ، کما لو أکل مغصوباً أو شرب خمراً أو زنى .

أمّا الجماع نسیاناً فلا یبطل الصوم عند الحنفیة والشافعیة والإمامیة ، ویبطله عند الحنابلة والمالکیة .

3 ـ الاستمناء ، وهو إنزال المنی ، فإنّه مفسد للصوم بالاتفاق إذا حصل بالاختیار ، بل قال الحنابلة : إذا أمذى ، أی نزل مذی بسبب تکرار النظر ونحوه ، فسد صومه .

وقال الأربعة : إنّ إنزال المنی یوجب القضاء دون الکفارة .

وقال الإمامیة : یوجب القضاء والکفارة معاً .

4 ـ القیء تعمداً یُفسد الصوم ، ویوجب القضاء عند الإمامیة والشافعیة والمالکیة . وقال الحنفیة : مَن تعمد القیء لا یفطر إلاّ إذا کان القیء ملء الفم . وعن الإمام أحمد روایتان . واتفقوا على أنّ القیء قهراً لا یفسد الصوم .

5 ـ الحجامة عند الحنابلة خاصة ، فإنّهم قالوا : یفطر بها الحاجم والمحجوم .

6 ـ الحقنة بالمائع ، فإنّها تفسد الصوم وتوجب القضاء بالاتفاق ، وقال جماعة من الإمامیة بأنّها توجب الکفارة أیضاً إذا کان لغیر ضرورة .

7 ـ الغبار الغلیظ عند الإمامیة خاصة ، فإنّهم قالوا : إذا وصل الغبار الغلیظ إلى الجوف ـ کالدقیق ونحوه ـ فسد الصوم ، لأنّه أبلغ مِن الحقنة ومن الدخان الذی اعتاده الناس .

8 ـ الاکتحال یفسد الصوم عند المالکیة خاصة ، بشرط أن یکتحل بالنهار ویجد طعم الکحل فی حلقه .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست