تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵٤   

المفطرات

المفطرات هی الأشیاء التی یجب الإمساک عنها من طلوع الفجر إلى المغرب ، وهی :

1 ـ الأکل والشرب عمداً، فإنّهما یبطلان الصوم ، ویوجبان القضاء عند الجمیع . واختلفوا فی وجوب الکفارة ، فقال الإمامیة والحنفیة : تجب . وقال الشافعیة والحنابلة : لا تجب .

ومَن أکل وشرب ناسیاً لصومه فلا قضاء علیه ولا کفارة ، إلاّ عند المالکیة فإنّهم أوجبوا علیه القضاء فقط .

( ویدخل فی معنى الشرب الدخان الذی اعتاد الناس شربه ) .

2 ـ الجماع عمداً ، فإنّه مبطل للصوم ، وموجب للقضاء والکفارة عند الجمیع .

والکفارة هی : عتق رقبة ، فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین ، فإن لم یطق فإطعام ستین مسکیناً . وهی على التخییر عند الإمامیة والمالکیة ، أی یختار المکلّف واحداً من العتق أو الصیام أو الإطعام ، وقال الشافعیة والحنابلة والحنفیة : هی على الترتیب ، أی یتعین العتق ، فإن عجز فالصیام ، فإن عجز فالإطعام .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست