|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۵٤
المفطرات المفطرات هی الأشیاء التی یجب الإمساک عنها من طلوع الفجر إلى المغرب ، وهی : 1 ـ الأکل والشرب عمداً، فإنّهما یبطلان الصوم ، ویوجبان القضاء عند الجمیع . واختلفوا فی وجوب الکفارة ، فقال الإمامیة والحنفیة : تجب . وقال الشافعیة والحنابلة : لا تجب . ومَن أکل وشرب ناسیاً لصومه فلا قضاء علیه ولا کفارة ، إلاّ عند المالکیة فإنّهم أوجبوا علیه القضاء فقط . ( ویدخل فی معنى الشرب الدخان الذی اعتاد الناس شربه ) . 2 ـ الجماع عمداً ، فإنّه مبطل للصوم ، وموجب للقضاء والکفارة عند الجمیع . والکفارة هی : عتق رقبة ، فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین ، فإن لم یطق فإطعام ستین مسکیناً . وهی على التخییر عند الإمامیة والمالکیة ، أی یختار المکلّف واحداً من العتق أو الصیام أو الإطعام ، وقال الشافعیة والحنابلة والحنفیة : هی على الترتیب ، أی یتعین العتق ، فإن عجز فالصیام ، فإن عجز فالإطعام . |
|