تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۸   

الفائت ورمضان الآتی ، وله أن یختار الأیام التی یشاء للقضاء باستثناء الأیام التی یُحرم فیها الصوم ، ویأتی بیانها ، ویجب الإسراع والمبادرة إلى القضاء إذا بقی على رمضان بقدر ما فاته مِن رمضان الأوّل .

2 ـ مَن تمکن مِن القضاء خلال السنة ، وترک متهاوناً حتى دخل رمضان الثانی فعلیه أن یصوم رمضان الحاضر ، ثمّ یقضی عن الفائت ویکفّر بمُد عن کل یوم بالاتفاق ، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا : یقضی ولا یکفّر . وإذا عجز عن القضاء بحیث استمر به المرض مِن رمضان الأوّل إلى رمضان الثانی فلا قضاء علیه ولا کفارة عند الأربعة . وقال الإمامیة : یسقط القضاء فقط ، وعلیه أن یکفّر عن کل یوم بمُد ، أی طعام مسکین .

3 ـ إذا کان قادراً على القضاء فی أیام السنة ، ولکن أخّره بنیة أن یقضی قَبل رمضان الثانی بأیام بحیث یوصل قضاء الفائت برمضان الآتی ، ثمّ عرض له عذر شرعی منعه مِن القضاء حتى دخل رمضان ، إذا کان الأمر کذلک یلزمه القضاء فقط ، ولا کفارة علیه .

4 ـ مَن أفطر رمضان لعذر وتمکن مِن القضاء ، ولَم یقض حتى مات ، قال الإمامیة : یجب على ولده الأکبر أن یقضی عنه .

وقال الحنفیة والشافعیة والحنابلة : یتصدق عنه عن کل یوم بمد .

وقال المالکیة : یتصدق عنه الولی إذا أوصى بالصدقة عنه ، أمّا مع عدم الوصیة فلا یجب .

5 ـ مَن صام قضاءً عن رمضان وکان الوقت متسعاً ، یجوز له أن یعدل عن صومه ویفطر قَبل الزوال وبعده ، ولا شیء علیه عند الأربعة .

وقال الإمامیة : یجوز له الإفطار قَبل الزوال ولا یجوز له بعده ، حیث استقر علیه الوجوب بمضی أکثر الزمن ، وفات محل تجدید النیة ، وإذا خالف


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست