|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۹
الدفع إلى الجد والجدة ، وبنی البنین ؛ لأنّ نفقتهم غیر واجبة عندهم . واتفقوا أیضاً على أنّه یجوز دفع الزکاة للإخوة والأعمام والأخوال . وإنّما لا یجوز دفع الزکاة للأب والأولاد إذا دُفعت لهما مِن سهم الفقراء والمساکین ، أمّا لو کانا مِن غیر هذین فإنّه یجوز لهما الأخذ ، کما لو کان الأب أو الإبن غازیاً فی سبیل ال له، أو مِن المؤلّفة قلوبهم ، أو غارماً فی حل وإصلاح ذات البین ، أو عاملاً على جبایة الزکاة ؛ لأنّ هؤلاء یأخذون مع الغنى والفقر . ( تذکرة العلاّمة ج1 باب الزکاة ) . ومهما یکن ، فإنّ القریب الذی لا تجب نفقته على المزکّی أولى ، وصرف الزکاة له أفضل . واختلفوا فی نقل الزکاة مِن بلد إلى بلد . فقال الحنفیة والإمامیة : أهل بلده أولى وأفضل إلاّ لحاجة ماسة تستدعی أولیة النقل . وقال الشافعیة والمالکیة : لا یجوز النقل مِن بلد إلى بلد . وقال الحنابلة : یجوز النقل إلى بلد لا تُقصر فیه الصلاة ، ویُحرم نقل الزکاة إلى مسافة القصر . العاملون 3 ـ العاملون علیها : هم السعاة فی جبایة الصدقات ، بالاتفاق . المؤلّفة قلوبهم 4 ـ المؤلّفة قلوبهم : هم الذین یستمالون بشیء مِن الصدقات لمصلحة الإسلام ، وقد اختلفوا هل حکمهم باقٍ أو منسوخ ؟ وعلى تقدیر عدم النسخ فهل التألیف مختص بغیر المسلم ، أو هو له ولضعیف الإیمان مِن المسلمین ؟ |
|