تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸٠   

قال الحنفیة : شُرّع هذا الحکم فی بدایة الإسلام ؛ لضعف المسلمین ، أمّا الآن وقد أصبح الإسلام قویاً فذهب الحکم بذهاب سببه . وأطالت بقیة المذاهب الشرح فی تعداد أقسام المؤلّفة ، ویمکن إرجاعها جمیعاً إلى شیء واحد ، وهو أنّ الحکم باقٍ لَم یُنسخ ، وأنّ سهم المؤلّفة یُعطى للمسلم وغیره على شریطة أن یعود العطاء بالخیر والمصلحة على الإسلام والمسلمین ، وقد أعطى رسول الله ( صلّى الله علیه وسلّم ) صفوان بن أُمیة ، وهو مشرک ، کما أعطى أبا سفیان وأمثاله بَعد أن اظهروا الإسلام خشیة مِن شرهم وکیدهم للدین والمسلمین .

الرقاب

5 ـ فی الرقاب : وهو أن یُشترى الرقیق مِن الزکاة ویُعتق ، وفیه دلالة واضحة على أنّ الإسلام قد أوجد سبلاً شتى للقضاء على فکرة الرقیق ، ومهما یکن ، فلم یبقَ فی عصرنا موضوع لهذا الحکم .

الغارمون

6 ـ الغارمون : هم المدینون فی غیر معصیة ، ویُعطون مِن الزکاة لوفاء دیونهم ، بالاتفاق .

سبیل الله

7 ـ سبیل الله ، قال الأربعة المراد منه : الغزاة المتطوعون فی الحرب دفاعاً عن الإسلام .

وقال الإمامیة : سبیل الله عامّ للغزاة وعمارة المسجد والمستشفیات والمدارس وجمیع المصالح العامة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست