|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸٤
ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا : یکفی نصف صاع مِن الحنطة عن الفرد الواحد . والصاع حوالی ثلاث کیلوغرامات . وقت الوجوب قال الحنفیة : وقت وجوبها مِن طلوع فجر یوم العید إلى آخر العمر ؛ لأنّ زکاة الفطر مِن الواجبات الموسّعة ، ویصحّ أداؤها مقدّماً ومؤخراً . وقال الحنابلة : یُحرم تأخیرها عن یوم العید ، وتجزئ قَبل العید بیومین ، ولا تجزئ قَبل هذا الأمد . وقال الشافعیة : وقت وجوبها آخر جزء مِن رمضان ، وأوّل جزء مِن شوال ، أی حین الغروب وقبله بقلیل مِن الیوم الأخیر مِن شهر رمضان . ویسنّ إخراجها فی أوّل یوم مِن أیام العید ، ویُحرم إخراجها بَعد غروب الیوم الأوّل إلاّ لعذر . وعن الإمام مالک روایتان : إحداهما أنّها تجب بغروب الشمس مِن آخر یوم مِن رمضان . وقال الإمامیة : تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید ، ویجب أداؤها مِن أوّل الغروب إلى وقت الزوال ، والأفضل الأداء قَبل صلاة العید ، وإذا لَم یوجد المستحق فی هذا الوقت فعلى المکلّف أن یعزلها مستقلة عن ماله ناویاً دفعها وأداءها فی أوّل فرصة ، وإذا أخّر ولَم یؤدها بهذا الوقت مع وجود المستحق وجب إخراجها بعده ، ولا تسقط عنه بحال . المستحق اتفقوا على أنّ المستحق لزکاة الفطر هم المستحقون للزکاة العامة الذین |
|