تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸٣   

یحتلم ، وعن المجنون حتى یفیق ، وعن النائم حتى یستیقظ ) . أمّا القادر عندهم فهو الذی یملک مؤونة سنة له ولعیاله بالفعل أو بالقوة بأن یکون له ما یستثمره ، أو صنعة یکتسب منها .

قال الحنفیة : یجب على المکلّف أن یخرج زکاة الفطرة عن نفسه وولده الصغیر وخادمه ، وولده الکبیر إذا کان مجنوناً ، أمّا إذا کان عاقلاً فلا تجب على أبیه ، کما انّه لا یجب على الزوج أن یخرج زکاة الفطرة عن زوجته .

وقال الحنابلة والشافعیة : یجب إخراجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته کالزوجة والأب والإبن .

وقال المالکیة : یجب أن یخرجها عن نفسه ، وعمّن یقوم بنفقتهم ، وهم الوالدان الفقیران ، والأولاد الذکور الذین لا مال لهم إلى أن یبلغوا ویصبحوا قادرین على الکسب ، وبناته الفقیرات إلى أن یدخل الزوج بهنّ ، والزوجة .

وقال الإمامیة : یجب إخراجها عن نفسه ، وعن کل مَن یعوله حین دخول لیلة الفطر مِن غیر فرق بین واجب النفقة وغیره ، ولا بین الصغیر والکبیر ، ولا بین المسلم وغیر المسلم ، ولا بین الرحم القریب والغریب البعید ، حتى لو جاءه ضعیف قَبل دخول هلال شوال بلحظات وأصبح فی جملة العیال تلک اللیلة یجب أن یخرج عنه زکاة الفطر ، وکذا إذا وِلد له ولد أو تزوج بامرأة قَبل الغروب مِن لیلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنهما . أمّا إذا وِلد الولد أو تزوج أو جاء الضیف بَعد الغروب فلا یجب الإخراج عنهم . وکل مَن وجبت فطرته على غیره سقطت عن نفسه وإن کان غنیاً .

مقدارها

اتفقوا على أنّ المقدار الواجب إنفاقه عن کل شخص صاع مِن الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز أو الذرة ، وما إلى ذاک مِن القوت الغالب ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست