تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۲   

زکاة الفطر

زکاة الفطر ، وتسمّى زکاة الأبدان ، ویقع الکلام فیمن تجب علیه ، وفیمن تخرج عنه ، وفی مقدارها ، وفی وقت خروجها ، وفیمن یستحقها .

فی المکلّف بها

قال الأربعة : تجب زکاة الفطر على کل مسلم قادر ، کبیراً کان أو صغیراً ، فیجب على الولی أن یتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون ودفعها للفقراء .

والقادر عند الحنفیة : هو الذی یملک نصاباً زکویاً ، أو قیمته فاضلاً عن حاجته .

وقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : القادر هو الذی یجد ما یفضل عن قوته وقوت عیاله فی یوم العید ولیلته ، مع استثناء ما یحتاج إلیه مِن المسکن والثیاب والأدوات الضروریة ، وزاد المالکیة : أنّ مَن یقدر على الاقتراض یعدّ قادراً إذا کان یرجو الوفاء .

وقال الإمامیة : یُشترط فی وجوبها البلوغ والعقل والقدرة ، فلا تجب فی مال الصبی ولا المجنون ؛ لحدیث ( رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبی حتى


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست