|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۲
زکاة الفطر زکاة الفطر ، وتسمّى زکاة الأبدان ، ویقع الکلام فیمن تجب علیه ، وفیمن تخرج عنه ، وفی مقدارها ، وفی وقت خروجها ، وفیمن یستحقها . فی المکلّف بها قال الأربعة : تجب زکاة الفطر على کل مسلم قادر ، کبیراً کان أو صغیراً ، فیجب على الولی أن یتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون ودفعها للفقراء . والقادر عند الحنفیة : هو الذی یملک نصاباً زکویاً ، أو قیمته فاضلاً عن حاجته . وقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : القادر هو الذی یجد ما یفضل عن قوته وقوت عیاله فی یوم العید ولیلته ، مع استثناء ما یحتاج إلیه مِن المسکن والثیاب والأدوات الضروریة ، وزاد المالکیة : أنّ مَن یقدر على الاقتراض یعدّ قادراً إذا کان یرجو الوفاء . وقال الإمامیة : یُشترط فی وجوبها البلوغ والعقل والقدرة ، فلا تجب فی مال الصبی ولا المجنون ؛ لحدیث ( رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبی حتى |
|