|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸٦
الخُمس أفرد الإمامیة باباً خاصاً للخُمس فی کتب الفقه ذکروه بَعد باب الزکاة ، والأصل فیه الآیة 41 مِن سورة الأنفال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) . ولَم یخصصوا الغنیمة بما یحصل فی أیدی المسلمین مِن أموال غیرهم بایجاف الخیل والرکاب ، بل عمموها إلى سبعة أصناف نذکرها فیما یلی مع ما اطّلعنا علیه مِن آراء المذاهب الأخرى فی کل صنف . 1 ـ الغنائم المأخوذة مِن دار الحرب ، فإنّ فیها الخُمس باتفاق الجمیع . 2 ـ المعدن ، وهو کل ما خرج مِن الأرض ، وکان مِن غیر جنسها ممّا له قیمة ، کالذهب والفضة والرصاص والنحاس والزئبق والنفط والکبریت ، وما إلى ذلک . قال الإمامیة : یجب إخراج الخُمس ( 20 بالمئة ) مِن المعدن إذا بلغ ثمنه نصاب الذهب ، وهو عشرون دیناراً ، أو نصاب الفضة ، وهو مئتا درهم ، ولا خُمس فیما دون ذلک . وقال الحنفیة : لا یُعتبر النصاب فی المعدن ، بل یجب الخُمس فی قلیله وکثیره . |
|