تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۷   

وقال المالکیة والشافعیة والحنابلة : إذا کان المعدن دون النصاب فلا شیء فیه، وإذا بلغ النصاب ففیه الزکاة ربع العشر ، أی اثنان ونصف بالمئة .

3 ـ الرکاز وهو المال المدفون تحت الارض ، وقد باد أهله ، ولم یعرف لهم من اثر ، کالآثار التی تنقب عنها اللجان المختصة لهذه الغایة .

قال الأربعة : یجب الخمس فی الرکاز ، ولا یعتبر فیه النصاب ، فقلیله وکثیره سواء فی وجوب الخمس .

وقال الإمامیة : الرکاز کالمعدن فی وجوب الخُمس واعتبار النصاب .

4 ـ قال الإمامیة : ما یخرج مِن البحر بالغوص کاللؤلؤ والمرجان فیه الخُمس إذا بلغت قیمته دیناراً فصاعداً بَعد إخراج التکالیف .

ولا شیء فیه عند المذاهب الأربعة بالغاً ما بلغ .

5 ـ قال الإمامیة : یجب الخُمس فی کل ما یفضل عن مؤونة سنة الإنسان وعیاله مهما کانت مهنته ، ومِن أی نحو حصلت فائدته ، سواء أکانت مِن التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الوظیفة أو العمل الیومی أو مِن الأملاک أو مِن الهبة وغیرها ، ولو زاد عن مؤونة سنته قرش واحد أو ما یعادله فعلیه أن یخرج خمسه .

6 ـ قال الإمامیة : إذا أصاب الإنسان مالاً مِن الحرام ، ثمّ اختلط بالمال الحلال ، ولَم یعلم قدر الحرام ولا مَن هو صاحبه ، فعلیه أن یُخرج مِن خُمس ماله کله فی سبیل الله ، فإذا فعل حل له الباقی ، سواء أکان الحرام أقلّ مِن الخُمس أو أکثر ، أمّا إذا علم الحرام بعینه فعلیه أن یرده بالذات . وإذا جهل عین الحرام ، وعلم مقداره ومبلغه فعلیه إخراج المبلغ غیر منقوص ، ولو استغرق جمیع المال . وإذا علم الأشخاص الذین اختلس منهم ، ولَم یعلم مبلغ حقهم ومقداره فعلیه أن یرضیهم بطریق المصالحة والمسامحة . وبکلمة : إن أخراج خُمس جمیع المال إنّما یجدی مع الجهل بمقدار المال الحران وبصاحبه .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست