تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۹٦   

الاستنابة

أقسام العبادات

تنقسم العبادات مِن حیث البدنیة والمالیة إلى ثلاثة أقسام :

1 ـ بدنیة محضة ، لا أثر فیها للمال ، کالصوم والصلاة ، وقال الأربعة : هذا النوع لا یقبل النیابة بحال ، لا عن الأموات ، ولا عن الأحیاء . وقال الإمامیة: یقبلها عن الأموات فقط ، أمّا الحی فلا یجوز له أن یستنیب مَن یصلّی أو یصوم عنه بحال .

2 ـ مالیة محضة ، لا أثر فیها للبدن وعمله ، کالخمس والزکاة ، وهذا النوع یقبل النیابة بالاتفاق ، فیجوز لمالک أن یوکل مَن یخرج عنه زکاة ماله ، وسائر صدقاته .

3 ـ مرکّبة مِن البدنیة والمالیة ، کالحج فإنّه یفتقر إلى العمل کالطواف والسعی والرمی ، والى المال لأجرة السفر ومستلزماته . وقد اتفقوا قولاً واحداً على أنّ القادر على الحج بنفسه الجامع للشروط یجب علیه إیقاعه مباشرة ، ولا یجوز له الاستنابة فیه ، وإن استناب غیره لَم یُجزه ، ووجب علیه أن یحج بنفسه ، فإن لَم یفعل قال الشافعیة والحنابلة والإمامیة : لا یسقط عنه الفرض بالموت تغلیباً لجانب المالیة ، ووجب أن یستأجر عنه بأجرة المثل ، إن لَم یوصِ بالحج ، على أن


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست