|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹٦
الاستنابة أقسام العبادات تنقسم العبادات مِن حیث البدنیة والمالیة إلى ثلاثة أقسام : 1 ـ بدنیة محضة ، لا أثر فیها للمال ، کالصوم والصلاة ، وقال الأربعة : هذا النوع لا یقبل النیابة بحال ، لا عن الأموات ، ولا عن الأحیاء . وقال الإمامیة: یقبلها عن الأموات فقط ، أمّا الحی فلا یجوز له أن یستنیب مَن یصلّی أو یصوم عنه بحال . 2 ـ مالیة محضة ، لا أثر فیها للبدن وعمله ، کالخمس والزکاة ، وهذا النوع یقبل النیابة بالاتفاق ، فیجوز لمالک أن یوکل مَن یخرج عنه زکاة ماله ، وسائر صدقاته . 3 ـ مرکّبة مِن البدنیة والمالیة ، کالحج فإنّه یفتقر إلى العمل کالطواف والسعی والرمی ، والى المال لأجرة السفر ومستلزماته . وقد اتفقوا قولاً واحداً على أنّ القادر على الحج بنفسه الجامع للشروط یجب علیه إیقاعه مباشرة ، ولا یجوز له الاستنابة فیه ، وإن استناب غیره لَم یُجزه ، ووجب علیه أن یحج بنفسه ، فإن لَم یفعل قال الشافعیة والحنابلة والإمامیة : لا یسقط عنه الفرض بالموت تغلیباً لجانب المالیة ، ووجب أن یستأجر عنه بأجرة المثل ، إن لَم یوصِ بالحج ، على أن |
|