|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۹
فیه ، فیُستناب عنه من مهجره لا مِن وطنه ، إلاّ إذا کان بین وطنه ومهجره أقلّ من مسافة القصر . وقال الإمامیة : الحجة منها بلدیة ، وهی التی تکون مِن بلد المیت ، ومنها میقاتیة ، وهی مِن المیقات ، فإن عیّن إحداهما تعینت ، وإن أطلق ولَم یبیّن فإن کان هناک انصراف الى إحداهما فبها ، وإلاّ تکون الحجة میقاتیة ، ویحج عنه مِن اقرب میقات الى مکة إن أمکن ، وإلاّ فمن اقرب میقات إلى بلد المیت ، وأجرة المیقاتیة مِن أصل الترکة فی الحج الواجب ، وما زاد عن المیقاتیة فمن الثلث . ( الجواهر ) . تأخیر النیابة إذا استُؤجر النائب وجبت علیه المبادرة ، ولا یجوز أن یؤخر الحج عن السنة الأُولى ، ولیس له أن یستنیب غیره ؛ لأنّ الفعل مضاف إلیه . وإذا لَم نعلم بأنّه ذهب الى الحج وقام بأعماله فالأصل عدم الإتیان حتى یثبت العکس ، وإذا علمنا أنّه ذهب وقام بالأعمال على وجه الإجمال ، وشککنا : هل أتى بها صحیحة ـ کما ینبغی ـ أو أنّه أخلّ بشیء من الواجبات ، حملنا فعله على الصحة حتى یثبت العکس . العدول قال الحنفیة والإمامیة : إذا عیّن المستنیب نوعاً خاصاً للنائب ، کالتمتع أو الإفراد أو القران ، فلا یجوز العدول الى غیره . أمّا إذا عیّن الحج من بلد خاص فابتدأ من بلد آخر فإن لَم یتعلق غرض المستأجر بذلک أجزأ ؛ لأنّ سلوک الطریق غیر مقصود لذاته ، وإنّما المقصود بالذات الحج ، وقد حصل . ( التذکرة والفقه على المذاهب الأربعة ) . |
|