|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠٠
العُمرة معناها معنى العمرة لغةً : الزیارة بوجه العموم . وشرعاً : زیارة بیت الله الحرام بنحو خاص . أقسامها تنقسم العمرة الى مفردة مستقلة عن الحج ، ووقتها طوال أیّام السنة بالاتفاق ، وأفضل أوقاتها عند الإمامیة شهر رجب ، وعند غیرهم شهر رمضان . وإلى منضمة الى الحج ، بحیث یأتی بها الناسک أوّلاً ، ثمّ یأتی بأعمال الحج فی سفرة واحدة ، کما یفعل حجاج الأقطار البعیدة عن مکة المکرمة ، ووقتها أشهر الحج ، وهی : شوال وذو القعدة وذو الحجة بالاتفاق ، على خلاف بین الفقهاء فی ذی الحجة : هل هو بکامله من أشهر الحج ، أو الثلث الأوّل منه ؟ ولو أتى بالعمرة منضمة الى الحج سقط وجوب المفردة عند من قال بوجوبها . الفرق بین العمرتین فرّق السید الخوئی بین العمرة المفردة ، وعمرة التمتع بأمور : |
|