|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠۱
1 ـ إنّ طواف النساء ـ یأتی معناه ـ واجب فی العمرة المفردة ، ولا یجب فی عمرة التمتع . وقال بعضهم : لا یُشرع فیها . 2 ـ إنّ وقت عمرة التمتع یبتدئ مِن أوّل شوال إلى الیوم التاسع مِن ذی الحجة ، أمّا العمرة المفردة فوقتها طوال أیام السنة . 3 ـ إنّ المعتمِر بعمرة التمتع یحلّ بالتقصیر فقط ، أمّا المعتمِر بعمرة مفردة فهو مخیر بین التقصیر والحلق ، ویأتی التوضیح . 4 ـ إنّ عمرة التمتع والحج یقعان فی سنة واحدة ، ولیس کذلک فی العمرة المفردة . وفی کتاب ( الدین والحج على المذاهب الأربعة ) لکرارة : أنّ المالکیة والشافعیة قالوا : إنّ المعتمِر بعمرة مفردة یحلّ له کل شیء ، حتى النساء إذا حلق أو قصّر ، سواء أساق الهدی أم لا . أمّا الحنابلة والحنفیة فإن المعتمِر یحلّ بالحلق أو التقصیر إذا لّم یسق الهدی ، وإلاّ بقی على إحرامه إلى أن یتحلل مِن الحج والعمرة معاً یوم النحر . شروطها ذکرنا فیما تقدّم شروط الحج ، وهی بالذات شروط العمرة . حکمها قال الحنفیة والمالکیة : العمرة سنّة مؤکدة ، ولیست فرضاً . وقال الشافعیة والحنابلة وکثیر مِن الإمامیة : بل هی فرض على مَن استطاع إلیها سبیلاً ؛ لقوله تعإلى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ( 196 البقرة ) . وتقع مستحبة لغیر المستطیع . ( فقه السنّة ج5 ، والفقه على المذاهب الأربعة ، |
|