|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠۲
والجواهر والمغنی ) [1] . أفعالها جاء فی کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : ( یجب للعمرة ما یجب للحج ، وکذلک یُسنّ لها ما یُسنّ له.. ولکنّها تخالفه فی أمور ، منها : أنّه لیس لها وقت معیّن ، ولا تفوت ، ولیس فیها وقوف بعرفة ، ولا نزول بمزدلفة ، ولا رمی جمار ) [2] . وجاء فی کتاب الجواهر للإمامیة : ( الواجب مِن أفعال الحج 12 : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول مِنى ، والرمی ، والذبح ، والحلق بها ، والتقصیر ، والطواف ورکعتاه ، والسعی ، وطواف النساء ورکعتاه... وواجب أفعال العمرة المفردة ثمانیة : النیة ، والإحرام [3] ، والطواف ورکعتاه ، والسعی ، والتقصیر ، وطواف النساء ورکعتاه ) . ومِن هذا یتبین معنا اتفاق الجمیع على أنّ أعمال الحج تزید عن العمرة بالوقوف ، وما یستدعیه مِن الأعمال ، إلاّ أنّ الإمامیة أوجبوا على المعتمِر بعمرة مفردة أن یطوف ثانیة طواف النساء ، کما أنّ مالکاً خالف الجمیع بقوله : لا یجب الحلق أو التقصیر فی العمرة المفردة .
[1] جاء فی کتاب المغنی أنّ أحمد بن حنبل نص على أنّه لیس على أهل مکة عمرة ؛ لأنّ معظم أعمال العمرة الطواف بالبیت ، وهم یفعلونه فأجزاهم ذلک . [2] یحتوی کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) على أصل وتعلیق ، ومِن عادة المؤلّف أن یذکر فی الأصل ما اتفق علیه الأربعة ، ویذکر فی التعلیق ما اختلفوا فیه مخصصاً لکل مذهب مِن المذاهب فقرة على حدة . وما ذکرناه هنا منقول مِن الأصل ، لا مِن التعلیق . [3] جاء فی کتاب ( الدین والحج على المذاهب الأربعة ) لکرارة : أنّ مِن جملة ما افترقت به العمرة عن الحج أنّ الإحرام بها یکون مِن الحل للمکی وغیره ، لا مِن مواقیت الحج . ولا فرق عند الإمامیة بین میقات المعتمِر ومیقات الحاج بالنسبة للإحرام . |
|