تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۱٣   

والمستحب ، ودلیل البدلیة عام للأمرین ، وبالجملة فالغسل المستحب مطهِّر مِن الحدث بالجملة ، ولو مِن بعض مراتبه فشمله دلیل البدلیة ، والغسل مِن الحائض مطهِّر مِن مرتبة مِن الحدث ، کما أنّها إذا اغتسلت مِن الجنابة طهرت مِنها ، وإن بقی حدث الحیض . والله هو العالم العاصم ) .

وقال الإمامیة : یستحب توفیر شعر الرأس .

وقال الشافعیة والحنفیة والحنابلة : بل یستحب حلقه . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الحنفیة : یُسنّ لمن یرید الإحرام التطیُّب فی البدن والثوب بطیب لا یبقى عینه بَعد الإحرام ، وإن بقیت رائحته .

وقال الشافعیة : یُسنّ تطییب البدن بَعد الغسل إلاّ للصائم ، ولا یضر تعطیر الثوب .

وقال الحنابلة : یُطیّب بدنه ، ویُکره تطییب الثوب . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الحنفیة والمالکیة والشافعیة : یستحب للمُحْرِم أن یصلّی رکعتین قَبل الإحرام . ( المصدر السابق ) .

وقال الإمامیة : الأولى أن یکون الإحرام عقب صلاة الظهر ، أو فریضة غیرها ، وإن لَم تکن علیه فریضة وقت الإحرام صلّى للإحرام ست رکعات ، أو أربعاً ، وأقلها رکعتان . ( الجواهر ) .

الاشتراط

قال فی التذکرة : یستحب لمن أراد الإحرام أن یشترط على ربه عند عقد الإحرام ، کأن یقول المُحْرِم : ( اللهمّ إنّی أرید ما امرتنی به ، فإن منعنی مانع


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست