|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱٣
والمستحب ، ودلیل البدلیة عام للأمرین ، وبالجملة فالغسل المستحب مطهِّر مِن الحدث بالجملة ، ولو مِن بعض مراتبه فشمله دلیل البدلیة ، والغسل مِن الحائض مطهِّر مِن مرتبة مِن الحدث ، کما أنّها إذا اغتسلت مِن الجنابة طهرت مِنها ، وإن بقی حدث الحیض . والله هو العالم العاصم ) . وقال الإمامیة : یستحب توفیر شعر الرأس . وقال الشافعیة والحنفیة والحنابلة : بل یستحب حلقه . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . وقال الحنفیة : یُسنّ لمن یرید الإحرام التطیُّب فی البدن والثوب بطیب لا یبقى عینه بَعد الإحرام ، وإن بقیت رائحته . وقال الشافعیة : یُسنّ تطییب البدن بَعد الغسل إلاّ للصائم ، ولا یضر تعطیر الثوب . وقال الحنابلة : یُطیّب بدنه ، ویُکره تطییب الثوب . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . وقال الحنفیة والمالکیة والشافعیة : یستحب للمُحْرِم أن یصلّی رکعتین قَبل الإحرام . ( المصدر السابق ) . وقال الإمامیة : الأولى أن یکون الإحرام عقب صلاة الظهر ، أو فریضة غیرها ، وإن لَم تکن علیه فریضة وقت الإحرام صلّى للإحرام ست رکعات ، أو أربعاً ، وأقلها رکعتان . ( الجواهر ) . الاشتراط قال فی التذکرة : یستحب لمن أراد الإحرام أن یشترط على ربه عند عقد الإحرام ، کأن یقول المُحْرِم : ( اللهمّ إنّی أرید ما امرتنی به ، فإن منعنی مانع |
|