تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۵   

المُحرِم ؛ لأنّ التفلی عبارة عن إزالة القمل ، وهو ممنوع منه... فإن خالف وتفلّى وقتل قملاً فلا فدیة فیه ـ أی عند الحنابلة ـ .

وقال الحنفیة : یطعم شیئاً .

وقال مالک : حفنة مِن طعام .

الصید

اتفقوا قولاً واحداً على تحریم التعرض لصید البَّر بالقتل أو الذبح ، أو الدلالة علیه ، أو الإشارة إلیه ؛ ولذا یحرم التعرض لبیضه وأفراخه ، أمّا صید البحر فجائز ، ولا فدیة فیه ؛ لقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) ( المائدة 99 ) .

وتحریم الصید فی الحرم یشمل المُحِل والمُحرِم على السواء ، أمّا خارج الحرم فیجوز للمُحِل دون المُحرِم .

ولو ذبح المُحرِم الصید یصیر میتة ، ویحرم أکله على جمیع الناس .

واتفقوا على أنّ للمُحرِم أن یقتل الحدأة ـ نوع مِن الطیر ـ والغراب والفأرة والعقرب ، وزاد جماعة الکلب العقور وکل مؤذٍ .

وقال الشافعیة والإمامیة : الصید البری إن کان له مثل أهلی فی الشکل والصورة کالبقر الوحشی ، تخیر القاتل بین أن یخرج مثله مِن النعم ، فیذبحه ویتصدق به ، وبین أن یقوّم المثل بدراهم یشتری بها طعاماً ، ثُمّ یتصدق بالطعام على المساکین لکل مسکین مُدّان ـ أی 1600 غرام على وجه التقریب ـ وبین أن یصوم عن کل مدّین یوماً . وبهذا قال المالکیة إلاّ أنّهم قالوا : یقوّم نفس الصید لا مثله .

وقال الحنفیة : یضمن الصید بالقیمة ، سواء أکان له مثل أم لَم یکن ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست