تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲٤   

جِدَالَ فِی الْحَجِّ ) . ومعنى الرفث : الجماع ، وتقدم الحدیث عنه . ومعنى الفسوق : الکذب ، وقیل : السباب ، وقیل : المعاصی . ومهما یکن ، فهو محرّم على الحاج وغیر الحاج ، ولکنّه یتأکد فی حقه أکثر مِن سواه . ومعنى الجدال : المجادلة . وروى الإمامیة عن الإمام الصادق : إنّه قولُ الرجل لغیره : ( لا والله وبلى والله ) کذا . وهذا أدنى مراتب الجدال .

وقال الإمامیة : إذا کذب مرة فعلیه شاة ، ومرتین فبقرة ، وثلاثاً فبدنة . وإذا حلف صادقاً فلا شیء علیه إلاّ إذا تکرر الحلف ثلاث مرات فعلیه شاة .

الحجامة

اتفقوا على جواز الحجامة للضرورة ، وأجازها الأربعة لغیر ضرورة إذا لَم تستدعِ إزالة الشعر .

واختلف فقهاء الإمامیة فیما بینهم ، فمنهم مَن أجازها ، ومنهم مَن منعها . ( التذکرة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .

القمل

جاء فی کتاب ( اللمعة ) للإمامیة : لا یجوز للمُحرِم قتل هوام الجسد ، کالقمل والقراد ، ویجوز نقله . وقال السید الحکیم فی المنسک : یجوز قتل البق والبرغوث ؛ لیدفعه عن نفسه . أمّا نحن فلا نشک أبداً فی جواز إزالة کل مؤذٍ ، وإن توقّف على القتل جاز .

ومِن الطریف ما نُقل عن ابن عباس أنّه سئل عن مُحرِم رأى قملة على جسده فألقى بها على الأرض ، ثُمّ خشی أن یکون ذلک غیر جائز ، فطلبها لیردها إلى مکانها ، فلم یجدها ؟

فقال ابن عباس : تلک ضالة لا تبتغى . وجاء فی کتاب ( المغنی ) : ولا یتفلى


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست