تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲٣   

ولو غطى رأسه ناسیاً ، قال الإمامیة والشافعیة : لا شیء علیه .

وقال الحنفیة : علیه الفدیة .

واتفقوا ـ ما عدا الشافعیة ـ على أنّ الرجل المُحرِم یحرم علیه أن یستظل فی حال السیر ، فلا یجوز له رکوب سیارة أو طیارة وما إلیهما إن کان لها سقف . أمّا إذا کان ماشیاً فیجوز له أن یمر تحت الظل عابراً [1] .

ولو اضطر إلى الاستظلال ، وهو مسافر لمرض أو حَرٍّ أو برد جاز ، وعلیه کفارة عند الإمامیة .

واتفقوا على أنّ للمُحرِم أن یستظل بالسقف والحائط والشجرة والخیمة ، وما إلى ذاک فی حال الاستقرار وعدم السیر .

وقال الإمامیة : یجوز للمرأة أن تستظل وهی سائرة . ( التذکرة ) .

لِبس المخیط والخاتم

اتفقوا على أنّ الرجل المُحرِم ممنوع مِن لِبس المخیط ، والمحیط أیضاً کالعمامة والطربوش ونحوه ، وأجازوه للمرأة إلاّ القفاز وثوباً مسه طیب .

وقال الإمامیة : لو لبس المخیط ناسیاً أو جاهلاً فلا شیء علیه ، ومَن لبسه عن قصد لیتقی الحر أو البرد فعلیه شاة . وأیضاً قالوا : لا یجوز لِبس الخاتم للزینة ، ویجوز لغیرها ، کما أنّه لا یجوز للمرأة لِبس الحُلی للزینة .

الفسوق والجدال

قال تعالى فی الآیة 197 مِن سورة البقرة : ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ


[1] نقل صاحب التذکرة عن أبی حنیفة : عدم جواز الاستظلال حال السیر ، ونقل عنه صاحب ( رحمة الأمّة ) : الجواز .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست