|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲٣
ولو غطى رأسه ناسیاً ، قال الإمامیة والشافعیة : لا شیء علیه . وقال الحنفیة : علیه الفدیة . واتفقوا ـ ما عدا الشافعیة ـ على أنّ الرجل المُحرِم یحرم علیه أن یستظل فی حال السیر ، فلا یجوز له رکوب سیارة أو طیارة وما إلیهما إن کان لها سقف . أمّا إذا کان ماشیاً فیجوز له أن یمر تحت الظل عابراً [1] . ولو اضطر إلى الاستظلال ، وهو مسافر لمرض أو حَرٍّ أو برد جاز ، وعلیه کفارة عند الإمامیة . واتفقوا على أنّ للمُحرِم أن یستظل بالسقف والحائط والشجرة والخیمة ، وما إلى ذاک فی حال الاستقرار وعدم السیر . وقال الإمامیة : یجوز للمرأة أن تستظل وهی سائرة . ( التذکرة ) . لِبس المخیط والخاتم اتفقوا على أنّ الرجل المُحرِم ممنوع مِن لِبس المخیط ، والمحیط أیضاً کالعمامة والطربوش ونحوه ، وأجازوه للمرأة إلاّ القفاز وثوباً مسه طیب . وقال الإمامیة : لو لبس المخیط ناسیاً أو جاهلاً فلا شیء علیه ، ومَن لبسه عن قصد لیتقی الحر أو البرد فعلیه شاة . وأیضاً قالوا : لا یجوز لِبس الخاتم للزینة ، ویجوز لغیرها ، کما أنّه لا یجوز للمرأة لِبس الحُلی للزینة . الفسوق والجدال قال تعالى فی الآیة 197 مِن سورة البقرة : ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ
[1] نقل صاحب التذکرة عن أبی حنیفة : عدم جواز الاستظلال حال السیر ، ونقل عنه صاحب ( رحمة الأمّة ) : الجواز . |
|