تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۲   

الکبیرة وفی الصغیرة شاة . وقال الحنفیة : یؤخذ بقیمته هدی . ( فقه السنّة ، واللمعة للإمامیة ) .

واتفقوا على أنّه لیس فی قطع الیابس شیء ، شجراً کان أو حشیشاً .

النظر فی المرآة

لا یجوز للمحرم أن ینظر فی المرآة ، وإذا فعل فلا فدیة علیه بالاتفاق . ولا مانع مِن النظر فی الماء .

الحناء

قال الحنابلة : یجوز للمحرم الاختضاب بالحناء ، ذکراً أو أنثى ، فی أی جزء مِن بدنه ما عدا الرأس .

وقال الشافعیة : یجوز ذلک ، ما عدا الیدین والرجلین .

وقال الحنفیة : لا یجوز الاختضاب للمحرم بحال ، رجلاً کان أو امرأة . ( فقه السنّة ) .

والمشهور عند الإمامیة أنّ الخضاب مکروه ولیس بمحرّم . ( اللمعة ) .

الاستطلال وتغطیة الرأس

اتفقوا على أنّ المُحرِم لا یجوز له أن یغطی رأسه اختیاراً . وقال المالکیة والإمامیة : وأیضاً لا یجوز له أن یرتمس فی الماء بحیث یعلو فوق رأسه . ویجوز أن یغسل رأسه ، ویفیض علیه الماء بالاتفاق إلاّ المالکیة ، فإنّهم قالوا : لا یجوز للمُحرِم إزالة الوسخ بالغسل إلاّ الیدین .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست