|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲۲
الکبیرة وفی الصغیرة شاة . وقال الحنفیة : یؤخذ بقیمته هدی . ( فقه السنّة ، واللمعة للإمامیة ) . واتفقوا على أنّه لیس فی قطع الیابس شیء ، شجراً کان أو حشیشاً . النظر فی المرآة لا یجوز للمحرم أن ینظر فی المرآة ، وإذا فعل فلا فدیة علیه بالاتفاق . ولا مانع مِن النظر فی الماء . الحناء قال الحنابلة : یجوز للمحرم الاختضاب بالحناء ، ذکراً أو أنثى ، فی أی جزء مِن بدنه ما عدا الرأس . وقال الشافعیة : یجوز ذلک ، ما عدا الیدین والرجلین . وقال الحنفیة : لا یجوز الاختضاب للمحرم بحال ، رجلاً کان أو امرأة . ( فقه السنّة ) . والمشهور عند الإمامیة أنّ الخضاب مکروه ولیس بمحرّم . ( اللمعة ) . الاستطلال وتغطیة الرأس اتفقوا على أنّ المُحرِم لا یجوز له أن یغطی رأسه اختیاراً . وقال المالکیة والإمامیة : وأیضاً لا یجوز له أن یرتمس فی الماء بحیث یعلو فوق رأسه . ویجوز أن یغسل رأسه ، ویفیض علیه الماء بالاتفاق إلاّ المالکیة ، فإنّهم قالوا : لا یجوز للمُحرِم إزالة الوسخ بالغسل إلاّ الیدین . |
|