تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۱   

الاکتحال

جاء فی کتاب ( التذکرة ) : أجمع علماؤنا ـ أی الإمامیة ـ على أنّه لا یجوز الاکتحال بالسواد ، ولا بکحل فیه طیب ، سواء أکان المُحرِم رجلاً أم امرأة ، ویجوز فیما عدا ذلک .

وجاء فی کتاب ( المغنی ) : الکحل بالإثمد مکروه ولا فدیة فیه ، لا أعلم فی ذلک خلافاً . أمّا الکحل بغیر الإثمد فلا کراهة فیه ما لَم یکن فیه طیب .

الأظافر والشعر والشجر

اتفقوا على عدم جواز قص الاظافر والشعر وحلقه ، سواء أکان على الرأس أم على البدن ، وإن خالف علیه کفارة [1] .

أمّا قطع ما فی الحرم مِن أشجار ونبات : فقد اتفقوا على عدم جواز قطع أو قلع ما أنبته الله دون توسط آدمی ، حتى ولو کان شوکاً إلاّ نوعاً یُسمّى الأذخر . واختلفوا فیما نبت بتوسط آدمی ، فقال الشافعی : لا فرق فی عدم الجواز بین النوعین ، وتجب الفدیة فی الجمیع ، وفی الشجرة العظیمة بقرة ، وفیما دونها شاة .

وقال مالک : یأثم بالقطع ، ولا شیء علیه ، سواء أکان المقطوع ممّا أنبته الله أو بتوسط الآدمی .

وقال الإمامیة والحنفیة والحنابلة : یجوز قطع ما أنبته الآدمی ، ولا شیء فیه ، أمّا ما أنبته الله ففیه کفارة ، وهی عند الإمامیة بقرة فی قطع الشجرة


[1] قال الإمامیة : إذا قلّم یدیه ورجلیه فشاة مع اتحاد المجلس ، وإن تعدد فشاتان ، وفی تقلیم کل ظفر مُدّ مِن طعام . والمد یقرب مِن 800 غرام .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست