|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲۱
الاکتحال جاء فی کتاب ( التذکرة ) : أجمع علماؤنا ـ أی الإمامیة ـ على أنّه لا یجوز الاکتحال بالسواد ، ولا بکحل فیه طیب ، سواء أکان المُحرِم رجلاً أم امرأة ، ویجوز فیما عدا ذلک . وجاء فی کتاب ( المغنی ) : الکحل بالإثمد مکروه ولا فدیة فیه ، لا أعلم فی ذلک خلافاً . أمّا الکحل بغیر الإثمد فلا کراهة فیه ما لَم یکن فیه طیب . الأظافر والشعر والشجر اتفقوا على عدم جواز قص الاظافر والشعر وحلقه ، سواء أکان على الرأس أم على البدن ، وإن خالف علیه کفارة [1] . أمّا قطع ما فی الحرم مِن أشجار ونبات : فقد اتفقوا على عدم جواز قطع أو قلع ما أنبته الله دون توسط آدمی ، حتى ولو کان شوکاً إلاّ نوعاً یُسمّى الأذخر . واختلفوا فیما نبت بتوسط آدمی ، فقال الشافعی : لا فرق فی عدم الجواز بین النوعین ، وتجب الفدیة فی الجمیع ، وفی الشجرة العظیمة بقرة ، وفیما دونها شاة . وقال مالک : یأثم بالقطع ، ولا شیء علیه ، سواء أکان المقطوع ممّا أنبته الله أو بتوسط الآدمی . وقال الإمامیة والحنفیة والحنابلة : یجوز قطع ما أنبته الآدمی ، ولا شیء فیه ، أمّا ما أنبته الله ففیه کفارة ، وهی عند الإمامیة بقرة فی قطع الشجرة
[1] قال الإمامیة : إذا قلّم یدیه ورجلیه فشاة مع اتحاد المجلس ، وإن تعدد فشاتان ، وفی تقلیم کل ظفر مُدّ مِن طعام . والمد یقرب مِن 800 غرام . |
|